responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع المؤلف : العطار، حسن    الجزء : 1  صفحة : 30
هَذَا الْكِتَابِ.

(جَمْعِ الْجَوَامِعِ) تَحْرِيرًا بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ الَّذِي إكْمَالُهُ لِكَثْرَةِ الِانْتِفَاعِ بِهِ فِيمَا آمُلُهُ خُيُورٌ كَثِيرَةٌ وَعَلَى كُلِّ خَيْرٍ مَانِعٌ وَأَشَارَ بِتَسْمِيَتِهِ بِذَلِكَ إلَى جَمْعِهِ كُلُّ مُصَنِّفٍ جَامِعٍ فِيمَا هُوَ فِيهِ فَضْلًا عَنْ كُلِّ مُخْتَصَرٍ يَعْنِي مَقَاصِدَ ذَلِكَ مِنْ الْمَسَائِلِ وَالْخِلَافِ فِيهَا دُونَ الدَّلَائِلِ وَأَسْمَاءِ أَصْحَابِ الْأَقْوَالِ إلَّا يَسِيرًا مِنْهُمَا فَذَكَرَهُ لنيركت ذَكَرَهَا فِي آخِرِ الْكِتَابِ (الْآتِي مِنْ فَنِّ الْأُصُولِ) بِإِفْرَادِ فَنٍّ وَفِي نُسْخَةٍ بِتَثْنِيَتِهِ وَهِيَ أَوْضَحُ أَيْ فَنُّ أُصُولِ الْفِقْهِ أَوْ فَنُّ أُصُولِ الدِّينِ الْمُخْتَتَمِ بِمَا يُنَاسِبُهُ مِنْ التَّصَوُّفِ وَالْفَنُّ النَّوْعُ وَفَنُّ كَذَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِئَلَّا يَكُونَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَا يَصِحُّ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْهُ. (قَوْلُهُ: هَذَا الْكِتَابِ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ جَمْعَ الْجَوَامِعِ عَلَمٌ لَا اسْمُ جِنْسٍ وَسَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ وَأَشَارَ بِتَسْمِيَتِهِ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: جَمْعِ الْجَوَامِعِ) أَيْ لِلْكُتُبِ الْجَوَامِعِ أَوْ الْمُصَنَّفَاتِ الْجَوَامِعِ فَهُوَ جَمْعُ جَامِعٍ عَلَى الْقِيَاسِ؛ لِأَنَّ فَاعِلًا إذَا كَانَ وَصْفًا لِغَيْرِ عَاقِلٍ كَصَاهِلٍ يَنْقَاسُ جَمْعُهُ عَلَى فَوَاعِلَ وَإِنَّمَا يَكُونُ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ إذَا كَانَ وَصْفًا لِعَاقِلٍ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْجَمْعَ هُنَا عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَقَدْ سَهَا عَنْ شَرْطِ الْمَسْأَلَةِ فَإِنْ جَعَلَ الْجَوَامِعَ وَصْفًا لِمُقَدِّمَاتٍ مَثَلًا أَوْ رَسَائِلَ أَيْ الْمُقَدِّمَاتُ الْجَوَامِعُ أَوْ الرَّسَائِلُ الْجَوَامِعُ كَانَ مُفْرَدُهُ جَامِعَةً وَيَكُونُ الْجَمْعُ قِيَاسِيًّا لَكِنْ الْمُتَبَادَرُ هُوَ الْأَوَّلُ كَمَا يُشِيرُ إلَى ذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ كُلُّ مُصَنَّفٍ جَامِعٌ (قَوْلُهُ: تَحْرِيرًا) تَمْيِيزٌ مُحَوَّلٌ عَنْ الْمُضَافِ إلَيْهِ أَيْ عَنْ إكْمَالِ تَحْرِيرِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ فَيُفِيدُ أَنَّ الْكِتَابَ تَحَقَّقَ خَارِجًا وَأَنَّ الْخُطْبَةَ إلْحَاقِيَّةٌ وَالشَّارِحُ فَهِمَ هَذَا مِنْ الصِّفَاتِ الْأَرْبَعِ الَّتِي وَصَفَ بِهَا الْكِتَابَ بِقَوْلِهِ الْآتِي مِنْ فَنَّيْ الْأُصُولِ إلَخْ وَلِذَلِكَ قَالَ بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ وَقَرِينَةُ السِّيَاقِ هِيَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ لَاحِقِ الْكَلَامِ الدَّالِّ عَلَى خُصُوصِ الْمَقْصُودِ أَوْ سَابِقِهِ.
وَأَمَّا قَرِينَةُ السِّبَاقِ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ فَهِيَ دَلَالَةُ التَّرْكِيبِ عَلَى مَعْنًى يَسْبِقُ إلَى الْفَهْمِ مِنْهُ مَعَ احْتِمَالِ إرَادَةِ غَيْرِهِ وَتُسَمَّى دَلَالَةَ السِّيَاقِ كَمَا أَنَّ قَرِينَةَ السِّيَاقِ تُسَمَّى كَذَلِكَ وَقَوْلُ الْكَمَالِ إنَّ الْحَمْلَ عَلَى إكْمَالِ التَّأْلِيفِ مُمْكِنٌ بِنَاءً عَلَى تَصَوُّرِهِ فِي الذِّهْنِ كَامِلًا مُتَّصِفًا بِمَا وَصَفَهُ بِهِ فِي الْخُطْبَةِ قَدْ اسْتَبْعَدُوهُ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ فَإِنَّهُ كَثِيرًا مَا يَقَعُ مِنْ الْمُؤَلِّفِينَ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: فِيمَا آمُلُهُ) حَالٌ مِنْ كَثْرَةٍ أَفَادَ بِهِ دَفْعَ مَا يُقَالُ مِنْ أَيْنَ كَثْرَةُ الِانْتِفَاعِ مَعَ عَدَمِ تَحَقُّقِهَا حَالَ السُّؤَالِ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَى كُلِّ خَيْرٍ مَانِعٌ) أَيْ نَوْعٌ مِنْ الْمَانِعِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ مَانِعٌ مِنْ ذَلِكَ الْخَيْرِ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ أَفْرَادُهُ فَأَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَوْلَا هَذَا الْمَعْنَى اللَّطِيفِ لَكَانَ الظَّاهِرُ مَنْعَ الْمَانِعِ بِتَعْرِيفِ الْجِنْسِ؛ لِأَنَّ الْجِنْسَ فِي مَقَامِ النَّفْيِ أَوْلَى مِنْ الْجَمْعِ لِصِدْقِ نَفْيِ الْجَمْعِ مَعَ بَقَاءِ الْوَاحِدِ.
(قَوْلُهُ: وَأَشَارَ بِتَسْمِيَتِهِ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ دَلَالَتَهُ عَلَى هَذَا الْجَمْعِ إنَّمَا هِيَ بِطَرِيقِ الْإِشَارَةِ وَلَمْحِ الْمَعْنَى الْأَصْلِيِّ الْإِضَافِيِّ إذْ لَا دَلَالَةَ لِلْعِلْمِ مِنْ حَيْثُ الْوَضْعُ الْعِلْمِيُّ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ الذَّاتِ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ.
(قَوْلُهُ: إلَى جَمْعِهِ كُلَّ مُصَنَّفٍ) أَشَارَ بِهَذَا إلَى أَنَّ أَلْ فِي الْجَوَامِعِ استغراقية وَأَنَّ أَجْزَاءَ هَذَا الْجَمْعِ أَفْرَادٌ لَا جُمُوعٌ وَقَوْلُهُ فِيمَا أَيْ فِي فَنٍّ هُوَ أَيْ جَمْعُ الْجَوَامِعِ فِيهِ أَيْ فِي ذَلِكَ الْفَنِّ وَهَذَا كَلَامٌ ادِّعَائِيٌّ كَقَوْلِهِ فِيمَا بَعْدُ: الْبَالِغِ مِنْ الْإِحَاطَةِ بِالْأَصْلَيْنِ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَضْلًا) مَصْدَرٌ إمَّا مَنْصُوبٌ بِفِعْلِ مَحْذُوفٍ صِفَةٌ لِمُصَنَّفٍ أَوْ حَالٌ وَقَدْ اسْتَعْمَلَهُ الشَّارِحُ فِي الثَّابِتِ مَعَ أَنَّ ابْنَ هِشَامٍ قَالَ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا فِي النَّفْيِ كَقَوْلِك فُلَانٌ لَا يَمْلِكُ دِرْهَمًا فَضْلًا عَنْ دِينَارٍ أَيْ لَا يَمْلِكُ دِينَارًا بِالْأَوْلَى وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِتَأْوِيلِ قَوْلِهِ إلَى جَمْعِهِ بِالنَّفْيِ بِمَعْنَى لَمْ يَتْرُكْ عَلَى أَنَّ الْبَعْضَ نَقَلَ عَنْ بَعْضِ الشُّيُوخِ صِحَّةَ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْإِثْبَاتِ.
(قَوْلُهُ: بِإِفْرَادِ فَنٍّ) يُحْتَمَلُ عَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ أَوْ يُرَادُ بِفَنِّ الْأُصُولِ الْجِنْسُ فَيُوَافِقُ التَّثْنِيَةَ وَهُوَ الْأَوْفَقُ بِقَوْلِهِ الْآتِي الْبَالِغِ مِنْ الْإِحَاطَةِ بِالْأَصْلَيْنِ.
(قَوْلُهُ: وَفِي نُسْخَةٍ بِتَثْنِيَتِهِ) قَالَ الْكَمَالُ كِلْتَا النُّسْخَتَيْنِ بِخَطِّ الْمُؤَلِّفِ كَمَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ مِنْ لَفْظِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ أَوْضَحُ) ؛ لِأَنَّ التَّثْنِيَةَ نَصٌّ فِي الْمَقْصُودِ بِخِلَافِ الْمُفْرَدِ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ اسْمَ جِنْسٍ دَالًّا عَلَى الْمَاهِيَّةِ بِلَا قَيْدٍ مِنْ وَحْدَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَيَصْدُقُ بِالِاثْنَيْنِ لَكِنَّهُ لَيْسَ نَصًّا فِي ذَلِكَ فَيَحْتَاجُ لِقَرِينَةٍ تُعَيِّنُ الْمَقْصُودَ وَقَدْ يُوَجَّهُ الْإِفْرَادُ بِأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ الْأَصْلِيَّ مِنْ الْكِتَابِ بِالذَّاتِ أُصُولُ الْفِقْهِ وَالتَّثْنِيَةِ إلَى اشْتِمَالِ كِتَابِهِ عَلَى الْفَنَّيْنِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمُ خِلَافُهُ مِنْ الْإِفْرَادِ.
(قَوْلُهُ: الْمُخْتَتَمِ بِمَا يُنَاسِبُهُ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ الْمَذْكُورُ فِي الْكِتَابِ فُنُونٌ ثَلَاثَةٌ لِخَتْمِهِ بِعِلْمِ التَّصَوُّفِ بِأَنَّ عِلْمَ التَّصَوُّفِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ عِلْمٌ بَاحِثٌ عَنْ أَحْوَالِ النَّفْسِ

اسم الکتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع المؤلف : العطار، حسن    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست