responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع المؤلف : العطار، حسن    الجزء : 1  صفحة : 294
مِنْ الْكَلَامِ فَخَرَجَ عَنْ أَنْ يُسَمَّى قُرْآنًا بِالْمُنَزَّلِ عَلَى مُحَمَّدٍ الْأَحَادِيثُ غَيْرُ الرَّبَّانِيَّةِ وَالتَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ مَثَلًا وَبِالْإِعْجَازِ أَيْ إظْهَارُ صِدْقِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي دَعْوَاهُ الرِّسَالَةَ.

مَجَازًا عَنْ إظْهَارِ عَجْزِ الْمُرْسَلِ إلَيْهِمْ عَنْ مُعَارَضَتِهِ الْأَحَادِيثَ الرَّبَّانِيَّةَ كَحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي» إلَخْ وَغَيْرِهِ، وَالِاقْتِصَارُ عَلَى الْإِعْجَازِ، وَإِنْ أَنْزَلَ الْقُرْآنَ لِغَيْرِهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ الْمُحْتَاجُ إلَيْهِ فِي التَّمْيِيزِ وَقَوْلُهُ بِسُورَةٍ مِنْهُ أَيْ أَيِّ سُورَةٍ كَانَتْ مِنْ جَمِيعِ سُوَرِهِ حِكَايَةً لِأَقَلَّ مَا وَقَعَ بِهِ الْإِعْجَازُ الصَّادِقُ بِالْكَوْثَرِ أَقْصَرِ سُورَةٍ وَمِثْلُهَا فِيهِ قَدْرُهَا مِنْ غَيْرِهَا بِخِلَافِ مَا دُونَهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْإِعْجَازَ وَالسُّورَةَ وَلَمْ يَجْعَلْهُ لِتَمْيِيزِ الْحَقِيقَةِ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ لِلْإِعْجَازِ لَيْسَ لَازِمًا بَيِّنًا، فَإِنَّهُ لَا يَعْرِفُهُ إلَّا الْأَفْرَادُ مِنْ الْعُلَمَاءِ فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ ذَاتِيًّا أَوْ عَرَضِيًّا وَلِأَنَّ مَعْرِفَةَ السُّورَةِ تَتَوَقَّفُ عَلَى مَعْرِفَتِهِ فَيَدُورُ فَهَذَا التَّمْيِيزُ كَمَا قَالَ النَّاصِرُ تَمْيِيزٌ فِي التَّسْمِيَةِ لَا فِي الْحَقِيقَةِ اهـ.
وَمَعْنَاهُ مَا ذَكَرْنَا وسم حَاوَلَ الِاعْتِرَاضَ عَلَيْهِ بَعْدَ كَلَامٍ طَوِيلٍ فَذَلِكَ أَنَّ تَعْبِيرَهُ بِالتَّمْيِيزِ فِي التَّسْمِيَةِ غَايَةُ التَّعَسُّفِ وَيَا لَيْتَ شِعْرِي مِنْ الْمُتَعَسِّفِ، فَإِنَّا لَوْ سَلَّمْنَا ذَلِكَ فَالْعِبَارَاتُ كَثِيرًا مَا يُتَسَامَحُ فِيهَا عِنْدَ ظُهُورِ الْمَعْنَى الْمُرَادِ فَلَا يَحْتَاجُ لِلِاعْتِرَاضِ عَلَيْهَا بَلْ أَنْ يُنَبِّهَ عَلَى مَا فِيهَا مِنْ الْمُسَامَحَةِ وَلَيْسَ مِنْ عَادَةِ الْمُحَقِّقِينَ الْإِتْيَانُ بِنُقُولٍ كَثِيرَةٍ وَكَلَامٍ طَوِيلٍ يُفْضِي ذَلِكَ إلَى أَنَّ الْعِبَارَةَ فِيهَا تَسَامُحٌ.
(قَوْلُهُ: مِنْ الْكَلَامِ) مِنْ فِيهِ بَيَانِيَّةٌ لِمَا بِحَذْفِ الْمُضَافِ أَيْ مِنْ بَقِيَّةِ الْكَلَامِ أَوْ ابْتِدَائِيَّةٌ فِي مَحَلِّ الْحَالِ أَيْ لِيَتَمَيَّزَ عَمَّا لَيْسَ بِاسْمِهِ حَالَةَ كَوْنِهِ كَائِنًا وَنَاشِئًا مِنْ الْكَلَامِ اهـ. زَكَرِيَّا.
(قَوْلُهُ: فَخَرَجَ عَنْ أَنْ يُسَمَّى إلَخْ) إشَارَةً إلَى أَنَّ الْمُرَادَ إخْرَاجُ مَا ذَكَرَ عَنْ التَّسْمِيَةِ لَا عَنْ الْحَقِيقَةِ.
(قَوْلُهُ: بِالْمُنَزَّلِ عَلَى مُحَمَّدٍ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ قَيْدٌ وَاحِدٌ خَرَجَ بِهِ أُمُورٌ مُتَعَدِّدَةٌ وَاَلَّذِي أَفَادَهُ أَرْبَابُ الْحَوَاشِي أَنَّ قَوْلَهُ الْمُنَزَّلُ خَرَجَ بِهِ الْأَحَادِيثُ غَيْرُ الرَّبَّانِيَّةِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ لَفْظًا مُنَزَّلًا إذْ الْمُنَزَّلُ مَعْنَاهَا وَالْمُعَبِّرُ عَنْهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِذَلِكَ جَوَّزُوا رِوَايَتَهَا بِالْمَعْنَى لِلْعَارِفِ بِأَسَالِيبِ الْكَلَامِ؛ وَلِأَنَّ مِنْهَا مَا هُوَ بِاجْتِهَادِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ لَهُ أَنْ يَجْتَهِدَ وَأَنَّ قَوْلَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَرَجَ بِهِ الْكُتُبُ السَّمَاوِيَّةُ غَيْرُ الْقُرْآنِ.
(قَوْلُهُ: الْأَحَادِيثُ غَيْرُ الرَّبَّانِيَّةِ) أَيْ الَّتِي لَيْسَتْ مَحْكِيَّةً عَنْ اللَّهِ وَهِيَ الْأَحَادِيثُ النَّبَوِيَّةُ.
(قَوْلُهُ: مَثَلًا) زَادَهَا لِإِدْخَالِ بَقِيَّةِ الْكُتُبِ وَالصُّحُفِ.

(قَوْلُهُ: مَجَازًا عَنْ إظْهَارِ عَجْزِ الْمُرْسَلِ) أَيْ الَّذِي هُوَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ لِلْإِعْجَازِ لُغَةً وَهُوَ مَجَازٌ مُرْسَلٌ عَلَاقَتُهُ السَّبَبِيَّةُ وَإِنَّمَا صُرِفَ عَنْ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ؛ لِأَنَّ التَّنْزِيلَ لِإِظْهَارِ الصِّدْقِ وَمُفَادُ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهُ مَجَازٌ عَنْ حَقِيقَةٍ وَكَلَامُ غَيْرِهِ يُفِيدُ أَنَّهُ مَجَازٌ عَنْ مَجَازٍ عَنْ حَقِيقَةٍ لِأَنَّ الْإِعْجَازَ فِي الْأَصْلِ إثْبَاتُ الْعَجْزِ، ثُمَّ نُقِلَ لِإِظْهَارِهِ ثُمَّ لِإِظْهَارِ صِدْقِ الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
(قَوْلُهُ: الْأَحَادِيثُ الرَّبَّانِيَّةُ) بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ أَنْزَلَ لَفْظَهَا وَقِيلَ النَّازِلُ الْمَعْنَى وَالْمُعَبِّرُ هُوَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلَيْهِ فَهِيَ خَارِجَةٌ بِقَوْلِهِ الْمُنَزَّلُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِغَيْرِهِ) كَالْمَوَاعِظِ وَالْأَحْكَامِ وَالتَّدَبُّرِ لِلْآيَاتِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الْمُحْتَاجُ إلَيْهِ) أَيْ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يُمَيِّزُهُ عَنْ غَيْرِهِ، وَأَمَّا الْمَوَاعِظُ وَالْأَحْكَامُ وَالتَّدَبُّرُ فَقَدْ شَارَكَهُ فِيهَا الْأَحَادِيثُ وَغَيْرُهَا.
(قَوْلُهُ: وَقَوْلُهُ:) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ حِكَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: مِنْ جَمِيعِ سُوَرِهِ) بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ الْمَعْنَى الْعِلْمِيُّ فَلَا يَرِدُ صِدْقُ التَّعْرِيفِ عَلَى بَعْضٍ.
(قَوْلُهُ: الصَّادِقُ بِالْكَوْثَرِ) قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: الْأَنْسَبُ أَنْ يَقُولَ وَهُوَ الْكَوْثَرُ، وَأَجَابَ سم بِأَنَّ الْإِعْجَازَ وَقَعَ بِكُلِّ الْقُرْآنِ وَبِعَشْرِ سُوَرٍ وَبِسُورَةٍ مِنْهُ فَالسُّورَةُ أَقَلُّ بِالنِّسْبَةِ لِكُلِّ الْقُرْآنِ وَالْعَشْرُ وَذَلِكَ الْأَقَلُّ صَادِقٌ بِسُورَةِ الْكَوْثَرِ وَلَمْ يَقَعْ الْإِعْجَازُ بِخُصُوصِهَا بَلْ بِمَا يُصَدَّقُ بِالسُّورَةِ الَّتِي هِيَ أَعَمُّ مِنْهَا وَالصَّادِقَةُ بِهَا.
(قَوْلُهُ: أَقْصَرِ سُورَةٍ) مَجْرُورُ بَدَلٍ مِنْ الْكَوْثَرِ أَنْ قَرَأَ سُورَةً بِهَاءِ التَّأْنِيثِ وَنَعْتٍ أَيْضًا أَنْ قَرَأَ بِهَا الضَّمِيرَ.
(قَوْلُهُ: قَدْرُهَا) أَيْ فِي عَدَدِ الْآيَاتِ فِي عَدَدِ الْحُرُوفِ الصَّادِقِ بِآيَتَيْنِ وَبِآيَةٍ وَبِدُونِهَا لِيُوَافِقَ قَوْلَهُمْ الْإِعْجَازُ إنَّمَا يَقَعُ بِثَلَاثِ آيَاتٍ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا دُونَهَا) فِيهِ أَنَّهُ تَعَالَى قَالَ {فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ} [الطور: 34] وَهُوَ صَادِقٌ بِالْآيَةِ.
وَأَجَابَ سم بِأَنَّهُ كَمَا يُصَدَّقُ بِذَلِكَ يُصَدَّقُ بِالْكُلِّ وَهُوَ الْمُرَادُ عَلَى أَنَّ سِيَاقَ الْآيَةِ يُفِيدُ الْعُمُومَ اهـ.
وَنَقَلَ زَكَرِيَّا عَنْ الْبِرْمَاوِيِّ أَنَّ الْإِعْجَازَ يَقَعُ بِالْآيَتَيْنِ وَبِالْآيَةِ لَكِنَّ مَحَلَّهُ إذَا اشْتَمَلَتْ عَلَى مَا بِهِ التَّعْجِيزُ لَا فِي كَثَمَّ نَظَرٌ

اسم الکتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع المؤلف : العطار، حسن    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست