responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع المؤلف : العطار، حسن    الجزء : 1  صفحة : 265
مُتَوَسِّطًا بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ (هُوَ مُرْتَبِكٌ) أَيْ مُشْتَبِكٌ (فِي الْمَعْصِيَةِ مَعَ انْقِطَاعِ تَكْلِيفِ النَّهْيِ) عَنْهُ مِنْ طَلَبِ الْكَفِّ عَنْ الشُّغْلِ بِخُرُوجِهِ تَائِبًا الْمَأْمُورِ بِهِ فَلَا يَخْلُصُ بِهِ مِنْهَا لِبَقَاءِ مَا تَسَبَّبَ فِيهِ بِدُخُولِهِ مِنْ الضَّرَرِ الَّذِي هُوَ حِكْمَةُ النَّهْيِ فَاعْتُبِرَ فِي الْخُرُوجِ جِهَةُ مَعْصِيَةٍ وَجِهَةُ طَاعَةٍ، وَإِنْ لَزِمَتْ الْأُولَى الثَّانِيَةَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَا يَتَعَلَّقُ بِمُطَالَبَةِ الْآدَمِيِّينَ فَالتَّوْبَةُ لَا تُبْرِؤُهُ مِنْهَا وَلَسْت أَعْنِي بِهِ الْغُرْمَ وَإِنَّمَا أَعْنِي بِهِ إلْحَاقَهُ الطَّلَبَةَ فِي الْقِيَامَةِ فَأَمَّا الْمَغَارِمُ فَقَدْ تَثْبُتُ مِنْ غَيْرِ امْتِثَالٍ إلَى الْمَأْثَمِ كَاَلَّذِي يَجِبُ عَلَى الطِّفْلِ بِسَبَبِ مَا جَنَى أَوْ أَتْلَفَ وَالسَّبَبُ فِي بَقَاءِ الْمَظْلَمَةِ مَعَ حَقِيقَةِ النَّدَمِ وَتَصْمِيمِ الْعَزْمِ عَلَى اسْتِفْرَاغِ كُنْهِ الْجَهْدِ فِي مُحَاوِلَةِ الْخُرُوجِ عَنْ حَقِّ الْآدَمِيِّ أَنَّ الَّذِي تَوَرَّطَ فِيمَا يَنْدَمُ عَلَيْهِ لَا يُنْجِيهِ النَّدَمُ مَا لَمْ يَخْرُجْ عَمَّا خَاضَ فِيهِ فَإِذَا وَضَحَ ذَلِكَ انْعَطَفْنَا عَلَى غَرَضِ الْمَسْأَلَةِ قَائِلِينَ مَنْ تَخَطَّى أَرْضًا مَغْصُوبَةً نَظَرَ، فَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ مُتَعَدِّيًا فَهُوَ مَأْمُورًا بِالْخُرُوجِ وَلَيْسَ خَارِجًا مِنْ الْعُدْوَانِ وَالْمَظْلَمَةِ؛ لِأَنَّهُ كَائِنٌ فِي الْبُقْعَةِ الْمَغْصُوبَةِ وَالْمَعْصِيَةُ مُسْتَمِرَّةٌ، وَإِنْ كَانَ فِي حَرَكَاتِهِ فِي صَوْبِ الْخُرُوجِ مُمْتَثِلًا لِلْأَمْرِ، وَهَذَا يَلْتَفِتُ عَلَى مَسْأَلَةِ الصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ، فَإِنَّهَا تَقَعُ امْتِثَالًا مِنْ وَجْهٍ وَغَصْبًا وَاعْتِدَاءً مِنْ وَجْهٍ فَكَذَلِكَ الذَّاهِبُ إلَى صَوْبِ الْخُرُوجِ مُمْتَثِلٌ مِنْ وَجْهٍ عَاصٍ بِبَقَائِهِ مِنْ وَجْهٍ.
فَإِنْ قِيلَ: إدَامَةُ حُكْمِ الْعِصْيَانِ عَلَيْهِ تُتَلَقَّى مِنْ أَرْتِكَابه نَهْيًا وَالْإِمْكَانُ مُعْتَبَرٌ فِي الْمَنْهِيَّاتِ اعْتِبَارُهُ فِي الْمَأْمُورَاتِ فَكَيْفَ الْوَجْهُ فِي إدَامِهِ مَعْصِيَتَهُ فِيمَا لَا يَدْخُلُ فِي وُسْعِهِ الْخَلَاصُ مِنْهُ
قُلْنَا: تُسَبِّبُهُ إلَى مَا تَوَرَّطَ فِيهِ آخِرًا سَبَبُ مَعْصِيَتِهِ وَلَيْسَ هُوَ عِنْدَنَا مَنْهِيًّا عَنْ الْكَوْنِ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ مَعَ بَذْلِهِ الْمَجْهُودَ فِي الْخُرُوجِ مِنْهَا وَلَكِنَّهُ مُرْتَبِكٌ فِي الْمَعْصِيَةِ مَعَ انْقِطَاعِ تَكْلِيفِ النَّهْيِ عَنْهُ، وَهَذَا تَمَامُ الْبَيَانِ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ: مَعَ انْقِطَاعِ تَكْلِيفِ النَّهْيِ) فَلَا يَلْزَمُ الْإِمَامُ التَّكْلِيفَ بِالْمُحَالِ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ لَوْ تَعَلَّقَ عِنْدَهُ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ مَعًا بِالْخُرُوجِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ تَعَلُّقُ النَّهْيِ مُنْتَفٍ عِنْدَهُ لِانْقِطَاعِ تَكْلِيفِ النَّهْيِ.
(قَوْلُهُ: عَنْهُ) مُتَعَلِّقٌ بِالنَّهْيِ وَالضَّمِيرُ لِلْخُرُوجِ وَيَصِحُّ تَعَلُّقُ الْجَارِّ بِانْقِطَاعِ وَرُجُوعِ الضَّمِيرِ لِلشَّخْصِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ طَلَبِ الْكَفِّ) بَيَانٌ لِتَكْلِيفِ النَّهْيِ وَالْأَوْلَى إبْدَالُ طَلَبٍ بِإِلْزَامٍ لِيُوَافِقَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ التَّكْلِيفَ إلْزَامُ مَا فِيهِ كُلْفَةٌ لَا طَلَبُهُ.
(قَوْلُهُ: بِخُرُوجِهِ) صِلَةُ انْقِطَاعٍ وَالْمُرَادُ بِخُرُوجِهِ أَخَذَهُ فِي السَّيْرِ لِلْخُرُوجِ فَهُوَ مَجَازٌ مُرْسَلٌ مِنْ إطْلَاقِ اسْمِ الْمُسَبِّبِ عَلَى السَّبَبِ إذْ حَقِيقَةُ الْخُرُوجِ الِانْفِصَالُ عَنْ الْمَكَانِ.
(قَوْلُهُ: الْمَأْمُورِ بِهِ) صِفَةٌ لِخُرُوجِهِ وَقَوْلُهُ: فَلَا يَخْلُصُ بِهِ أَيْ بِالْخُرُوجِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ: مِنْهَا أَيْ الْمَعْصِيَةِ، وَهَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ مُشْتَبِكٌ فِي الْمَعْصِيَةِ وَتَفْرِيعُ عَدَمِ الْخُلُوصِ عَلَى الِاشْتِبَاكِ فِي الْمَعْصِيَةِ فِي غَايَةِ الْوُضُوحِ قَالَ سم وَكَأَنَّ النَّاصِرَ أَنَّهُ تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ مَعَ انْقِطَاعِ تَكْلِيفِ النَّهْيِ فَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْمُنَاسِبَ لِلتَّفْرِيعِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ هُوَ الْخُلُوصُ لَا عَدَمُهُ.
(قَوْلُهُ: لِبَقَاءِ مَا تَسَبَّبَ فِيهِ) ، فَإِنْ قِيلَ: لَا مَعْصِيَةَ إلَّا بِفِعْلِ مَنْهِيٍّ عَنْهُ أَوْ تَرْكِ مَأْمُورٍ بِهِ، وَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ انْقِطَاعَ تَكْلِيفِ النَّهْيِ لَمْ يَبْقَ لِلْمَعْصِيَةِ جِهَةٌ قُلْنَا: إمَامُ الْحَرَمَيْنِ لَا يُسَلِّمُ أَنَّ دَوَامَ الْمَعْصِيَةِ لَا يَكُونُ إلَّا بِفِعْلِ مَنْهِيٍّ عَنْهُ أَوْ تَرْكِ مَأْمُورٍ بِهِ بَلْ يَخُصُّ ذَلِكَ بِابْتِدَاءِ الْمَعْصِيَةِ قَالَهُ الْكَمَالُ وَلَا يَخْفَاكَ أَنَّ هَذَا السُّؤَالَ وَجَوَابَهُ مَذْكُورٌ فِي كَلَامِ الْإِمَامِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَقَدْ أَوْرَدَ النَّاصِرُ السُّؤَالَ بِعَيْنِهِ سَاكِتًا عَنْ جَوَابِهِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ الضَّرَرِ) بَيَانٌ لِمَا أَيْ مِنْ ضَرَرٍ الْمَالِكِ يَشْغَلُهُ مِلْكُهُ عُدْوَانًا.
(قَوْلُهُ: فَاعْتَبَرَ) أَيْ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ جِهَةَ مَعْصِيَةٍ وَهِيَ أَضْرَارُ الْغَيْرِ بِشَغْلِ مِلْكِهِ عُدْوَانًا وَجِهَةَ طَاعَةٍ بِأَخْذِهِ فِي الْخُرُوجِ تَائِبًا.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَزِمَتْ الْأُولَى الثَّانِيَةَ) جَعَلَ اللَّازِمَ هُوَ الْأُولَى إذْ الْخُرُوجُ تَائِبًا يَلْزَمُهُ شَغْلُ مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَا الثَّانِيَةُ إذْ الشَّغْلُ الْمَذْكُورُ لَا يَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ تَائِبًا، ثُمَّ فِي قَوْلِهِ: وَإِنْ لَزِمَتْ الْأُولَى الثَّانِيَةَ تَنْبِيهٌ عَلَى فَسَادِ هَذَا الِاعْتِبَارِ بِأَنَّ لُزُومَ الْمَعْصِيَةِ لِلطَّاعَةِ يَصِيرُ الْفِعْلُ غَيْرَ مَقْدُورٍ عَلَى الِامْتِثَالِ بِهِ كَذَا فِي النَّاصِرِ، قَالَ سم وَالتَّنْبِيهُ الْمَذْكُورُ مَمْنُوعٌ بَلْ هُوَ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ اللُّزُومَ لَا يُرَدُّ عَلَى الْإِمَامِ وَلَا يُوجِبُ كَوْنَ ذَلِكَ مِنْ التَّكْلِيفِ بِالْمُحَالِ وَإِنَّمَا يَكُونُ مِنْهُ لَوْ كَانَتْ الْمَعْصِيَةُ هُنَا مَعْصِيَةً حَقِيقَةً وَهِيَ فِعْلُ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ مَعَ قِيَامِ النَّهْيِ عَنْهُ وَعَدَمِ انْقِطَاعِهِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ

اسم الکتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع المؤلف : العطار، حسن    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست