responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع المؤلف : العطار، حسن    الجزء : 1  صفحة : 136
قَدْ تَكُونُ عَدَمِيَّةً كَمَا سَيَأْتِي (وَالشَّرْطُ يَأْتِي) فِي مَبْحَثِ الْمُخَصِّصِ أَخَّرَهُ إلَى هُنَاكَ لِأَنَّ اللُّغَوِيَّ مِنْ أَقْسَامِهِ مُخَصِّصٌ كَمَا فِي أَكْرِمْ رَبِيعَةَ إنْ جَاءُوا أَيْ الْجَائِينَ مِنْهُمْ وَمَسَائِلُهُ الْآتِيَةُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQذَلِكَ مِنْ اصْطِلَاحَاتِ الشَّرْعِ لَا مَعْنَى لَهُ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَوْجَبَ الصَّلَاةَ بِالزَّوَالِ كَيْفَمَا سَمَّيْته وَأَوْجَبَ الزَّكَاةَ بِالْحَوْلِ وَإِلَيْك النَّظَرُ فِيهِ فَقَدْ طَالَ بَحْثِي فِيهِ مَعَ فُضَلَاءِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَمَا أَجِدُ مَنْ يَصِلُ إلَى الْإِشْكَالِ إلَّا بَعْدَ جَهْدٍ جَهِيدٍ فَيَحْصُلُ مِنْ الْجَوَابِ الْيَأْسُ الشَّدِيدُ وَالْمُنَاسَبَةُ الْفَارِقَةُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ بَعْضِهِمْ بَيْنَ السَّبَبِ وَالشَّرْطِ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَلَا تَرَى أَنَّ الزَّوَالَ سَبَبٌ لِوُجُوبِ الظُّهْرِ مَعَ عَدَمِ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَهُمَا أَصْلًا وَلِأَجْلِ خَفَاءِ الْفَرْقِ وَعَدَمِ اطِّرَادِهِ وَجَدْنَا أَكَابِرَ الْأَئِمَّةِ كَإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيِّ وَالْقَرَافِيِّ يَخْتَلِفُونَ فِي أَمْرٍ يُسَمِّيهِ بَعْضُهُمْ سَبَبًا وَبَعْضُهُمْ شَرْطًا وَلَوْ وَضَحَ الدَّلِيلُ لَمْ يَكُنْ لِلِاخْتِلَافِ مِنْ سَبِيلٍ اهـ.
رَحِمَ اللَّهُ الشَّيْخَ اسْتَهْوَلَ الْإِشْكَالَ وَحَطَّ مِنْ قَدْرِ مُعَاصِرِيهِ بِمَا لَا يُنَاسِبُ مِنْ الْمَقَالِ وَمَنْ تَأَمَّلَ كَلَامَ الْأُصُولِيِّينَ فِي هَذَا الْمَبْحَثِ حَقَّ التَّأَمُّلِ ظَهَرَ لَهُ مَا فِي ذَلِكَ الْإِشْكَالِ مِنْ الِاخْتِلَالِ رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُمْ أَجْمَعِينَ (قَوْلُهُ: قَدْ تَكُونُ عَدَمِيَّةً) أَيْ عَدَمًا مُضَافًا فَيُقَالُ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ الْمَجْنُونِ لِعَدَمِ عَقْلِهِ بِخِلَافِ الْعَدَمِ الْمُطْلَقِ فَلَا يَصِحُّ التَّعْرِيفُ بِهِ لِأَنَّهُ فِي نَفْسِهِ مَجْهُولٌ فَكَيْفَ يُعَرَّفُ بِهِ غَيْرُهُ.
(قَوْلُهُ: إلَى هُنَاكَ) لَفْظَةُ هُنَا مِنْ الظُّرُوفِ الَّتِي لَا تَتَصَرَّفُ وَتُجَرُّ بِمِنْ وَإِلَى وَحِينَئِذٍ فَلَا إشْكَالَ فِي جَرِّهَا مَحَلًّا بِإِلَى هُنَا وَأَمَّا قَوْلُهُ إلَّا هُنَاكَ فَإِنْ جُعِلَتْ مَرْفُوعَةَ الْمَحَلِّ بَدَلًا مِنْ اسْمِ لَا مَعَ لَا فَإِنَّ مَحَلَّهُمَا رَفْعٌ بِالِابْتِدَاءِ لَزِمَ أَنَّهَا تَصَرَّفَتْ وَلَا يَصِحُّ أَنْ تُجْعَلَ مَنْصُوبَةَ الْمَحَلِّ بَدَلًا مِنْ مَحَلِّ اسْمِ لَا وَحْدَهُ لِأَنَّهَا مَعْرِفَةٌ وَلَا إنَّمَا تَعْمَلُ فِي النَّكِرَاتِ فَيَنْبَغِي أَنْ تُجْعَلَ اسْتِثْنَاءً مُفَرَّغًا مِنْ ظَرْفٍ مَحْذُوفٍ مُتَعَلِّقٍ بِذِكْرِهَا وَالْمَعْنَى لَا مَحَلَّ لِذِكْرِهَا فِي مَحَلٍّ مِنْ الْمَحَالِّ إلَّا هُنَاكَ أَيْ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ فَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى ظَرْفِيَّتِهَا وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فِي الْحَقِيقَةِ الْمَجْرُورُ فَقَطْ وَالْمُخْتَارُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ الْمُفَرَّغِ الْإِتْبَاعُ فَيَكُونُ مَحَلُّهَا جَرًّا عَلَى الْبَدَلِيَّةِ فَيَعُودُ الْمَحْذُورُ فَإِنْ جَرَيْنَا عَلَى غَيْرِ الْمُخْتَارِ مِنْ النَّصْبِ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ وَرَدَ عَلَيْهِ أَنَّ الظَّرْفَ تَصَرَّفَ لِأَنَّهُ لَيْسَ نَصْبًا عَلَى الظَّرْفِيَّةِ فَيَعُودُ الْمَحْذُورُ أَيْضًا إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ مُرَادَهُمْ بِالنَّصْبِ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ كَوْنُ الْكَلِمَةِ مَنْصُوبَةً وَهِيَ عَلَى مَعْنَى فِي وَإِنْ كَانَ النَّاصِبُ لَهَا أَدَاةَ الِاسْتِثْنَاءِ مَثَلًا وَفِيهِ تَوَقُّفٌ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ الْمُنَاسِبُ هُنَا فَلَفْظَةُ هُنَا فِيهِ ظَرْفٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ الْمُنَاسِبُ ذِكْرُهُ هُنَا أَيْ فِي هَذَا الْمَحَلِّ ثُمَّ حُذِفَ الْمُضَافُ فَانْفَصَلَ الضَّمِيرُ وَاسْتَتَرَ فِي الْمُنَاسِبِ فَلَمْ تَخْرُجْ عَنْ الظَّرْفِيَّةِ وَلَا يَصِحُّ أَنْ تُجْعَلَ مَفْعُولًا بِهِ عَلَى أَنَّ مَعْنَى الْمُنَاسِبِ هُنَا الْمُنَاسِبُ هَذَا الْمَوْضِعَ وَقَدْ يُسْتَغْنَى عَنْ جَعْلِهَا ظَرْفًا لِلْمَحْذُوفِ بِجَعْلِهَا ظَرْفًا لِلْمُنَاسِبِ بِمَعْنَى اللَّائِقِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ اللُّغَوِيَّ مِنْ أَقْسَامِهِ) قَالَ النَّاصِرُ فِي كَوْنِ اللُّغَوِيِّ مِنْ الشَّرْعِيِّ مَنْعٌ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الشَّرْعِيَّ هُوَ مُتَعَلَّقُ الْخِطَابِ الشَّرْعِيِّ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ اللُّغَوِيَّ كَذَلِكَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَالشَّرْطُ مُطْلَقُ الشَّرْطِ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ إنَّمَا يَتَكَلَّمُ عَلَى مَا وَقَعَ فِي قَوْلِهِ إنْ وَرَدَ سَبَبًا إلَخْ.
وَأَجَابَ سم بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّرْطِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ مُطْلَقُ الشَّرْطِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ إنَّمَا يَتَكَلَّمُ عَلَى مَا وَقَعَ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ وَرَدَ سَبَبًا إلَخْ مَمْنُوعٌ إذْ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ وَوُقُوعُ الشَّرْطِ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ وَرَدَ سَبَبًا وَشَرْطًا إلَخْ عَلَى وَجْهٍ خَاصٍّ لَا يَقْتَضِي الْحَوَالَةَ عَلَى مَا وَقَعَ فِيهِ وَلَا يَمْنَعُ الْحَوَالَةَ عَلَى وَجْهٍ أَعَمَّ فَإِنَّهُ يَتَضَمَّنُ مَا تَكَلَّمَ عَلَيْهِ مَعَ زِيَادَةِ الْفَائِدَةِ وَقَوْلُهُ مِنْ أَقْسَامِهِ صِفَةُ اللُّغَوِيِّ وَخَبَرُ إنَّ قَوْلُهُ مُخَصِّصٌ.
(قَوْلُهُ: أَيْ الْجَائِينَ) نَبَّهَ بِهِ عَلَى أَنَّ الشَّرْطَ إنَّمَا كَانَ مُخَصِّصًا لِكَوْنِهِ فِي مَعْنَى الصِّفَةِ بِدَلِيلِ الْإِخْرَاجِ بِهِ كَمَا يَأْتِي وَإِنْ كَانَ مَفْهُومُ الشَّرْطِ أَقْوَى.
(قَوْلُهُ: وَمَسَائِلُهُ الْآتِيَةُ) بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى اسْمِ إنَّ وَبِالرَّفْعِ مُبْتَدَأٌ وَالْخَبَرُ عَلَى الِاحْتِمَالَيْنِ قَوْلُهُ لَا مَحَلَّ إلَخْ قِيلَ إنَّ ضَمِيرَ مَسَائِلِهِ يَعُودُ إلَى الشَّرْطِ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ لُغَوِيًّا لِأَنَّ اللُّغَوِيَّ لَا يَكُونُ إلَّا مُتَّصِلًا وَنُظِرَ فِيهِ بِأَنَّ اللُّغَوِيَّ يَنْقَسِمُ إلَى الْمُتَّصِلِ وَغَيْرِهِ إلَّا أَنَّ الْمُعْتَبَرَ مِنْهُ

اسم الکتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع المؤلف : العطار، حسن    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست