responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جماع العلم المؤلف : الشافعي    الجزء : 1  صفحة : 57
إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: من الآية6]
523 - فلما مسح النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الخفين استدللنا على أن فرض الله عز وجل غسل القدمين إنما هو على بعض المتوضئين دون بعض وأن المسح لمن أدخل رجليه في الخفين بكمال الطهارة استدلالا بسنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأنه لا يمسح والفرض عليه غسل القدم كما لا يدرأ القطع عن بعض السراق وجلد المائة عن بعض الزناة والفرض عليه أن يجلد ويقطع.
524 - فإذا ذهب ذاهب إلى أنه قد يروى عن بعض أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه
قال: سبق الكتاب المسح على الخفين؟.
525 - فالمائدة نزلت قبل المسح المثبت بالحجاز في غزاة تبوك والمائدة قبله.
526 - وإن زعم أنه كان فرض وضوء قبل الوضوء الذي مسح رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفرض وضوء بعده فنسخ المسح.
527 - فليأتنا بفرض وضوءين في القرآن فإنا لا نعلم فرض الوضوء إلا واحدا.
528 - وإن زعم أنه مسح قبل يفرض عليه الوضوء فقد زعم أن الصلاة بلا وضوء ولا نعلمها كانت قط إلا بوضوء.
529 - فأي كتاب سبق المسح على الخفين؟!.
530 - المسح كما وصفنا من الاستدلال لسنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما كان جميع ما سن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فرائض الله - تبارك وتعالى - مثل ما وصفنا من السارق والزاني وغيرهما.
531 - قال الشافعي: ولا تكون سنة أبدا تخالف القرآن والله تعالى الموفق.

اسم الکتاب : جماع العلم المؤلف : الشافعي    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست