responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جماع العلم المؤلف : الشافعي    الجزء : 1  صفحة : 48
بيان فرائض الله تبارك وتعالى
أخبرنا الربيع بْن سليمان قال: قال الشافعي:
461 - فرض الله عز وجل في كتابه من وجهين:
462 - أحدهما أبان فيه كيف فرض بعضها حتى استغني فيه بالتنزيل عن التأويل وعن الخبر.
463 - والآخر أنه أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هي على لسان نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
464 - ثم أثبت فرض ما فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في كتابه بقوله عز وجل: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: من الآية7] .
465 - وبقوله تبارك اسمه: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} [النساء: 65] .
466 - وبقوله عز وجل: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: من الآية36] . مع غير آية في القرآن بهذا المعنى
467 - فمن قبل عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فبفرض الله عز وجل قبل.
468 - قال: الشافعي فالفرائض تجتمع في أنها ثابتة على ما فرضت عليه ثم تفرقت شرائعها بما فرق الله عز وجل ثم رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
469 - فيفرق بين ما فرق منها ويجمع بين ما جمع منها فلا يقاس فرع شريعة على غيرها.

اسم الکتاب : جماع العلم المؤلف : الشافعي    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست