responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جماع العلم المؤلف : الشافعي    الجزء : 1  صفحة : 18
يوم يرونه وما يكون فيه عيبا ينقصه وما لا ينقصه؟.
145 - قال: نعم.
146 - قلت: ولا يعرف ذلك غيرهم؟.
147 - قال: نعم.
148 - قلت: ومعرفتهم فيه بالاجتهاد بأن يقيسوا الشيء بعضه ببعض على سوق يومها؟.
148 - قال: نعم.
150 - قلت: وقياسهم اجتهاد لا إحاطة؟.
151 - قال: نعم.
152 - قلت: فإن قال: غيرهم من أهل العقول نحن نجتهد إذ كنت على غير إحاطة من أن هؤلاء أصابوا أليس تقول لهم إن هؤلاء يجتهدون عالمين وأنت تجتهد جاهلا فأنت متعسف؟.
153 - فقال: ما لهم جواب غيره وكفى بهذا جوابا تقوم به الحجة.
154 - قلت: ولو قال: أهل العلم به إذا كنا على غير إحاطة نقول فيه على غير قياس ونثبت في الظن بسعر اليوم والتأمل لم يكن ذلك لهم؟.
155 - قال: نعم.
156 - قلت: فهذا من ليس بعالم بكتاب الله وسنة نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبما قال: العلماء وعاقل ليس له أن يقول من جهة القياس والوقف في النظر.
157 - ولو جاز لعالم أن يدع الاستدلال بالقياس والاجتهاد فيه جاز للجاهلين أن يقولوا ثم لعلهم أعذر بالقول فيه لأنه يأتي الخطأ عامدا بغير

اسم الکتاب : جماع العلم المؤلف : الشافعي    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست