responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تيسير علم أصول الفقه المؤلف : الجديع، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 75
(الاصطيادُ) .
* متى يلزم الفعلُ المكلف؟
يكونُ الفِعلُ لازمًا للمكلَّفِ إذا اجتمعَ فيه وصفَانِ:
1ـ أن يكونَ معلومًا للمكلَّفِ.
فالجهْلُ ينفي التَّكليفَ، فلوْ جَهِل إنسانٌ كونَ الوُضُوء شرطًا لصحَّةِ الصَّلاة وكان يُصلِّي زمانًا بغيرِ وُضوءٍ، ثمَّ علمَ هذا الحُكمَ، فإنَّهُ لا يُطالبُ بقضاءِ ما صلاَّهُ بغيرِ وُضوءٍ إلاَّ صلاةً لم يزَلْ في وقْتِهَا.
ومن الدَّليل عليهِ الحديثُ المشهُورُ بحديثِ المُسيءِ صلاتَه.
فعنْ أبي هريرَةَ رضي الله عنهُ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجِدَ، فَدخلَ رجلٌ فصلَّى، ثمَّ جاءَ فسلَّم على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فردَّ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عليه السَّلام، فقالَ: ((ارجِعْ فصلِّ فإنَّك لم تُصلِّ)) ثلاثًا، فقال: والَّذي بعثَكَ بالحقِّ فما أُحسنُ غيرَهُ فعلِّمني، قالَ: ((إذا قُمتَ إلى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ ... )) فساقَ الحديثَ [متفقٌ عليه] .
وموضعُ الشَّاهدِ منه أنَّ هذا الرَّجلَ كانَ يُصلِّي صلاةً غيرَ صحيحةٍ وهوَ لا يعلمُ حتَّى عل‌َّمهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - كيفَ يُصلِّي، ولم يأمُرهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يُعيدَ شيئًا من الصَّلواتِ الَّتي صلاَّها على تلكَ الصِّفةِ إلاَّ الصَّلاةَ الَّتِي رَآهُ يُصلِّيهَا

اسم الکتاب : تيسير علم أصول الفقه المؤلف : الجديع، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست