responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تيسير علم أصول الفقه المؤلف : الجديع، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 369
وقد تقدَّم معنَى التَّخصيصِ والنَّسخِ جميعًا على ماجرَى عليهِ الاصطلاحُ، وفي الجُملَةِ فإنَّ التَّخصيصَ من بابِ البيانِ للمُرادِ باللَّفظِ، أمَّا النَّسخُ فهوَ إظهارٌ لِما يُنافي استِمرارَ الحُكمِ الأوَّلِ كليَّةً.
2ـ لا مانعَ من وُقوعِ نسخِ الحُكمِ مرَّتينِ، كتحريمٍ فإباحَةٍ فتحريمٍ، كما ذهبتْ طائفَةٌ من أهلِ العِلمِ إلى وقُوعِهِ في نكاحِ المِتعَةِ، فقدْ حُرِّمَتْ في غزْوَةِ خيبرَ، ثُمَّ أُبيحتْ بعدَهَا، ثمَّ حُرِّمَتْ إلى الأبدِ في عامِ الفتحِ، وفي ذلك نصُوصٌ في ((الصَّحيحينِ)) وغيرِهمَا تُستفادُ من مظانِّها.
3ـ مع ضرُورَةِ معرفَةِ النَّاسخِ والمنسوخِ للفقيهِ، إلاَّ أنَّهُ لا يُظنُّ كثرةُ وجودِ ذلكَ في أدلَّةِ التَّشريِ، وقد أُلِّفتْ فيه مُصنَّفاتٌ خاصَّةٌ مُفيدَةٌ، وفي كثيرٍ ممَّا ادُّعيَ فيه النَّسخُ ممَّا يُذكرُ في تلكَ المُصنَّفاتِ أو غيرهَا تحقيقٍ، ولاحِظِ انطِباقَ شُروطِ النَّسخِ قبلَ القولِ بهِ، كمَا عليكَ مُلاحَظةَ صحَّةِ النَّقلِ لمَا يعتمِدُ على الرِّوايةِ ممَّا قيلَ فيه ناسخٌ أو منسُوخٌ، فإنَّ القولَ بالنَّسخِ شديدٌ لما فيهِ من إبطالِ العملِ بنصٍّ من نُصوصِ الشَّرعِ.
* * *

اسم الکتاب : تيسير علم أصول الفقه المؤلف : الجديع، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست