اسم الکتاب : تيسير علم أصول الفقه المؤلف : الجديع، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 36
يهجُرَ أخَاهُ فوقَ ثلاثِ ليالٍ)) [متفقٌ عليه] .
3ـ صيغة النَّهي، وهي أنوعٌ تعودُ جملتُهَا إلى:
[1] لفظِ (النَّهي) الصَّريحِ، كقوله تعالى: {وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ} [النحل: 90] وقوله - صلى الله عليه وسلم -: لعليٍّ رضي الله عنه وقد وهبهُ خادمًا: ((لا تضْرِبْهُ، فإنِّي نُهيتُ عن ضربِ أهلِ الصَّلاةِ، وإنِّي رأيتهُ يُصلِّي منذُ أقبلنَا)) [رواه البخاريُّ في ((الأدب المفرد)) 163 بسندٍ حسنٍ] .
ويلحقُ بهذا قولُ الصَّحابيِّ: ((نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن كذا)) .
[2] صيغة (زَجرَ) ، كحديثِ أبي الزُّبيرِ قال: سألتُ جابرًا (يعني ابنَ عبد الله) عن ثَمَنِ الكلبِ والسِّنَّورِ؟ قالَ: زَجرَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلكَ [أخرجه مسلمٌ] .
[3] صيغةِ الأمر بالانتهاءِ، كقوله تعالى للنَّصارى: {وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ} [النساء: 171] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((يأتي الشَّيطانُ أحدَكُم فيقولُ: من خلقَ كَذا، من خلقَ كذا، حتى يقولَ: من خلقَ ربُّكَ؟ فإذا بلغهُ فليستَعِذْ بالله ولْيَنْتَهِ)) [متفق عليه عن أبي هريرة] .
[4] صيغة الفِعلِ المضارعِ المقترنِ بـ (لا) النَّاهيّةِ، كقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} [الإسراء: 32] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لايَبِع بعضُكُم على بيعِ بعضٍ)) [متَّفقٌ عليه عن ابن عمرَ] .
اسم الکتاب : تيسير علم أصول الفقه المؤلف : الجديع، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 36