responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تيسير علم أصول الفقه المؤلف : الجديع، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 318
5ـ مفهوم المخالفة
* المقصود به:
إثباتُ نقيضِ حكمِ المنطوقِ به للمسكوتِ عنهُ.
ويسمُّونهُ (دليلَ الخطابِ) ، لأنَّ الخطابَ دلَّ عليهِ.
* أنواعه:
1ـ مفهوم الصِّفة:
هو أن يدلَّ اللَّفظُ المقيَّدُ بوصفٍ على نقيضِ حُكمهِ عندَ انتِفاءِ ذلكَ الوصفِ.
ويدخلُ في (الصِّفةِ) كلُّ قيدٍ ليسَ بشرطٍ أو غايةٍ أو حصرٍ أو عددٍ أو لقبٍ، فهذه الخمسةُ سيأتي بيانُ دلالاتها مستقلَّةً.
مثالهُ: قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] المنطوقُ: وجوبُ تحريرِ رقبةٍ مؤمنَةٍ، والمفهومُ: منعُ تحريرٍ رقبةٍ كافرةٍ.
ومنهُ حديثُ: ((وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِهَا إذا كانتْ أربعينَ إلى عشرينَ ومئَةٍ شاةٌ)) [أخرجه البخاريُّ في حديث أبي بكرٍ في الصَّدقاتِ] ، فعُلِّقتْ زكاةُ الغنمِ بوصفِ (سائمة) ، والسَّائمَةُ هي الَّتي ترعى بنفسِهَا لا تُعلفُ، هذا هو المنطُوقُ، والمفهومُ: لا زكاةَ في

اسم الکتاب : تيسير علم أصول الفقه المؤلف : الجديع، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست