responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تيسير علم أصول الفقه المؤلف : الجديع، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 22
الصَّامت] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا نكاحَ إلاَّ بوليٍّ)) [حديث صحيحٌ أخرجه أصحابُ السُّننِ وغيرهُمْ] .
"مسائل:
1ـ الفعل النَّبويُّ إذا جاء تفسيرًا لواجبٍ مجملٍ كقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((صلُّوا كما رأيتمُوني أصلِّي)) [أخرجه البخاريُّ من حديث مالك بن الحُويرِثِ] ، وقد صلَّى بفعلهِ، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لِتأخُذُوا مناسِككُمْ)) [أخرجه مسلمٌ من حديث جابر بن عبد الله] ، وقد حجَّ بفعلهِ، هلْ يكونُ ذلكَ الفعلُ واجبًا؟
التَّحقيقُ الَّذي عليه أكثرُ أهلِ العلمِ أنَّ البيانَ بالفعلِ واقعٌ على ما هوَ واجبٌ كالرُّكوعِ والسُّجودِ في الصَّلاةِ، وعلى ما هو مندُوبٌ كرفعِ اليدينِ وصفِّ القدمينِ ووضعِ اليُمنى على اليسرَى، فمجرَّدُ الفعلِ النَّبويِّ لم يُحل المندوبَ منها واجبًا، وذلك لوْ صحَّ فإنَّهُ يعني أنَّ المندوباتِ في حقِّه - صلى الله عليه وسلم - انقلبتْ واجباتٍ بفعلهِ في حقِّ أمَّتهِ، وهذا معنى لا يُتصورُ، فالتكليفُ في حقِّه - صلى الله عليه وسلم - مقطوعٌ بأنهُ آكدٌ منهُ فبي حقِّ أمَّتِهِ.
فلا يصلُحُ إذًا إطلاقُ أنَّ فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان بيانًا لواجبٍ فكلُّ أجزاءِ ذلك الفعلِ واجبةٌ على أمَّتهِ، وإنما يُستفادُ وجوبُها من غير ذاتِ الفعلِ، وتبقى مشروعيَّةُ المتابعةِ للنَّبي - صلى الله عليه وسلم - واجبةً في الواجبِ، ومندوبةً في المندوبِ.

اسم الکتاب : تيسير علم أصول الفقه المؤلف : الجديع، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست