responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تيسير علم أصول الفقه المؤلف : الجديع، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 194
2ـ لو قرَأَ المُصلِّي آيةَ سجدَةٍ في آخرِ سورةٍ، فالقياسُ: أن يجتزيءَ بالرُّكوعِ، ولكنَّه يسجُدُ لها استحسانًا.
3ـ لو وقفَ إنسانٌ أرضًا زراعيَّةً فهلْ يدْخلُ في الوقفِ حقُّ المسيلِ والشُّربِ والمُرورِ تبعًا ولا تحتاجُ إلى النَّصِّ عليها عند الوقفِ؟ تجاذبَ هذه المسألةَ قياسَانِ:
أحدُهمَا جليٌّ قريبٌ، والآخرُ خفيٌّ بعيدٌ، فالقياسُ الجليُّ: أنَّها لا تدخلُ في الوقفِ إلاَّ إذا نصَّ عليها الواقفُ قياسًا على البيعِ، لأنَّ كُلاًّ من (الوقفِ) و (البيعِ) إخراجُ ملكٍ من مالكِهِ، والقياسُ الخفيُّ: أنَّهَا تدخُلُ في الوقفِ من غير احتِياجٍ إلى النَّصِّ عليها قياسًا على الإجارَةِ، لأنَّ كلاًّ من (الوقفِ) و (الإجارَة) مقصودٌ بهِ الانتفاعُ، ولو استَأْجرَ إنسانٌ أرضًا فيها بئرُ ماءٍ فله الانتفاعُ بماءِ البئرِ بمقتضى عقدِ (الإجارَةِ) من غيرِ احتياجٍ إلى التَّنصيصِ عليهِ في العقدِ.
4ـ عقدُ الاستِصناعِ، وهوَ: شراءُ ما يُصنعُ وقفًا للطَّلبِ، وهو تعاقُّدٌ على معدومٍ وقتَ العقدِ، والأصلُ: منعُ بيعِ المعدومِ، كما قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لحكيمِ بن حِزامٍ: ((لا تبعْ ما ليسَ عندَكَ)) [حديثٌ صحيحٌ أخرجه أصحابُ السُّننِ] ، وفي صحيفة عمرِو بن شُعيبٍ عن أبيه عن جدِّه عبد الله بن عمرِو قالَ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يحلُّ سلفٌ وبيعٌ، ولا شرطانِ في بيعٍ، ولا رِبحُ ما لم تضمَنْ، ولا بيعُ ما ليسَ عندكَ)) [حديثٌ حسنٌ صحيحٌ أخرجه أصحاب السُّننِ] ، فجازَ استثناء من

اسم الکتاب : تيسير علم أصول الفقه المؤلف : الجديع، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست