responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تيسير علم أصول الفقه المؤلف : الجديع، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 190
ممَّا سمَّاهُ البعضُ بـ (قياس الأدنى) لكنْ لا ينبغي تصحيحُ هذهِ الصُّورةِ من القياسِ، لأنَّ ضعفَ العلَّةِ في الفرعِ يعني تخلُّفَ بعضِ معانيهَا أن توجدَ فيه، وهذا ينفي المثليَّة بينَ المقيسِ والمقيسَ عليهِ.
2ـ ما يُلحقُ (الفرعُ) فيه بـ (الأصلِ) بناءً على نوعِ شبهٍ بينهُمَا ليسَ هوَ علَّةً للحُكمِ، وهذا يُسمَّى بـ (قياس الشَّبه) .
ممَّا يُمثِّلُ لهُ به من يذْهبُ إليهِ: قياسُ الوُضوءِ على الصَّلاةِ في التَّرتيبِ والمُولاَةِ، بجامعِ كونِهِمَا عبادَةً تبْطلُ بالحَدَثِ.
ومن أمثلتِهِم لهُ: (العبدُ المملوكُ) لوْ أتلفَ شيئًا فهلْ عليهِ ضمانٌ أم لا؟ والتَّردُّدُ فيه حاصلٌ من جهةِ بمنْ يُلحقُ، أبا الحُرِّ لشبَهِهِ بهِ في الآدميَّةِ؟ أمْ بالبهيمَةِ لشَبَهِهِ بها في المِلكيَّة؟
هذا القياسُ مع ظُهورِ فسادِهِ فقد ذهب إلى القولِ بهِ جماعَةٌ من الفُقهاءِ، منهُمُ الشَّافعيُّ.
ويستدلُّ بعضُ أهلِ العلمِ لسُقوطِهِ بأنَّهُ لم يأتِ لهُ مثلٌ في كتابِ الله تعالى إلاَّ في موضعِ الذَّمِّ، وذكرَ من ذلكَ قولَ إخوَةِ يُوسفَ عن يوسُفَ عليهِ السَّلامُ: {إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ} [يوسف: 77] ، وقوله تعالى عن الكُفَّارِ في قولِهِم لنوحٍ عليه السَّلامُ: {مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا} [هود: 27] .

اسم الکتاب : تيسير علم أصول الفقه المؤلف : الجديع، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست