responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تيسير علم أصول الفقه المؤلف : الجديع، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 151
على قبولِ خبرِ العَدْلِ.
3ـ تواترَ أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يبعثُ أمرَاءهُ وقضاتَهُ وسُعاتهُ وهم أفرادٌ، فيلزمُ النَّاسَ الَّذين أُرسلوا إليهِم ماجاءُوهُم به من العِلمِ، كما بعثَ مُعاذًا إلى اليمنِ، وبعثَ غيرهُ إلى غيرِهَا.
4ـ قبولُ خبرِ الشُّهودِ وهُم آحادٌ بناءً على رُجحانِ صِدْقِهِم وعدالتِهمْ واجبٌ شرعًا، مع أنَّ أمرَ الصِّدقِ والعدالةِ فيهم مظنونٌ، وذلك لجوازِ اتِّفاقهِم على الكذبِ في الباطِنِ رغبَةً أو رهبةً، فقبوُ الرِّوابةِ أولى، فإنَّ داعيةَ الكذبِ ممَّن عُرفَ بالصِّدقِ ضعيفةٌ.
هذه بعضُ وجوهِ الاستدلالِ على صحَّةِ استفادَةِ التَّشريعِ من خبرِالواحدِ الصَّحيحِ، وللعلماءِ وجوهٌ أخرى يذكرونهَا تُطلبُ من مظانِّها، ككِتاب ((الرسالة)) للإمام الشَّافعيِّ.
* تنبيهات حول سنة الآحاد:
1ـ الَّذي كان عليه سلفُ الأُمَّةِ أنَّ خبر الواحدِ الصَّحيحِ حُجَّةٌ في إفادَةِ العلمِ والعملِ، ولا فرقَ فيمَا يُستفادُ به مِمَّا يتَّصلُ بعملِ القلبِ أو عمَلِ الجوَارِحِ، فما تثبتُ بهِ الطَّهاراتُ والنَّجاساتُ، وما تصحُّ الصَّلاةُ به وما تَبْطُلُ، وما يحلُّ وما يحرُمُ، يثبتُ به الإيمانُ بأنَّ من أسماء اللهِ تعالى (الجميل) ، وبأنَّ ملكينِ يسألانِ العبْدَ في قبرِهِ يُقالُ لأحدِهمَا (مُنكرٌ) وللآخرِ (نكيرٌ) ، وبقصَّةِ صاحبِ البِطَاقَةِ يومَ الحِسابِ، حينَ

اسم الکتاب : تيسير علم أصول الفقه المؤلف : الجديع، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست