responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تيسير علم أصول الفقه المؤلف : الجديع، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 126
أقسام السنن
(1) سنة قولية
* ويندرجُ تحتها نوعانِ:
1ـ القولُ الصَّريحُ، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ)) [متَّفقٌ عليه] .
2ـ ما فيه معنى القولِ، كقول الصَّحابيِّ: (أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكذا) و (نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن كذا) فهذه صيغةٌ فيها معنى القول، لأنَّ الأمرَ والنَّهيَ إنَّما يقعانِ عادةً بالقولِ.
ومن هذا قولُ الصَّحابيِّ: (أُمرنَا بكذا) و (نُهينَا عن كذَا) على الأصحِّ، وهو مذهبُ الشَّافعيَّة وغيرهِم على أنَّ الآمرَ والنَّاهيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، خلافًا للحنفيَّةِ.
وأمَّا قول الصَّحابيٍّ: (من السُّنَّةِ) فمحمولٌ على سُنَّةِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وقد يكونُ استُفيدَ من سُنَّةٍ قوليَّةٍ أو فعليَّةٍ، وهذا أيضًا على مذهبِ الجمهُورِ من الشَّافعيَّةِ وغيرهِم، خلافًا للحنفيَّة.
والأصلُ أنَّ الصَّادرَ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأقوالِ تشريعٌ لأمَّتهِ، كما صحَّ عن عبد الله بن عمرٍو رضي الله عنهما قال: كنتُ أكتُبُ كلَّ شيءٍ أسمعُهُ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُريدُ حفظَهُ، فنهتْنِي قُريشٌ وقالوا: أتكتبُ كلَّ شيءٍ تسمعُهُ ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بشرٌ يتكلَّمُ في الغضبِ

اسم الکتاب : تيسير علم أصول الفقه المؤلف : الجديع، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست