responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تيسير علم أصول الفقه المؤلف : الجديع، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 124
[2] قوله تعالى في كفَّارَةِ اليمينِ: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: 89] ، يجوزُ عليهِ التَّقييدُ بـ (مؤمنةٍ) لوْ ورَدَ فيهِ ما يصلحُ أن يكونَ قيدًا، فلفظُ الآيةِ لا يمنعُ ذلكَ.
[3] قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة: 3] ، يحتملُ إرادَة كلِّ ميتةٍ وكلِّ دمٍ، وهو الأصلُ، فإنَّ القاعدة كما سيأتي إبقاءُ اللَّفظِ على عمُومِه ما لمْ يردْ دليلُ التَّخصيصِ، لكنَّ الاستثناءَ من ذاتِ هذا العمُومِ واردٌ مقبولٌ في خُروجِ بعضِ أفرادِ الميتةِ وبعضِ أفرادِ الدَّمِ من التَّحريمِ، ولفظُ الآيةِ لا يمنعُ ذلك.
وتسميةُ هذه الدَّلالةِ (ظنيّة) لأجلِ ووردِ الاحتمالِ وعدَمِ امتناعِ لفظِ الآيةِ عن قبولهِ، وهي تسميَةٌ اصطلاحيَّةٌ.
وأكثرُ نصوصِ القرآنِ تندرجُ تحتَ هذا القسمِ في إفادَةِ الأحكامِ، وهذا مُتناسقٌ مع أمر الله تعالى بالتَّفقُّهِ في آياتِهِ وتدبُّر معانيها ودلالاتهَا، ولوْ جاءتْ قطعيَّةَ الألفاظِ امتنعَ ذلكَ فيهَا.

اسم الکتاب : تيسير علم أصول الفقه المؤلف : الجديع، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست