responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تيسير علم أصول الفقه المؤلف : الجديع، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 101
وما لا يتَّصلُ بالأموالِ من العُقودِ كالنِّكاحِ والطَّلاقِ ونحوِهَا، فهيَ صحيحةٌ نافذَةٌ منهُ، فإنَّهُ لا يُتصوَّرُ في نفسِ العقدِ تبذيرٌ وإساءَةُ استعمالِ كالمالِ.
5ـ السكر:
وهُو زَوالُ العقلِ بسببِ تعاطي الخمرَةِ، بحيثُ لا يدري السَّكرانُ ماذا يصدُرُ منه من تصرُّفاتٍ حالَ سُكْرِهِ.
فالأصلُ أنَّهُ بِزَوالِ العقلِ يُصبحُ غيرَ مُطالبٍ بالأداءِ في حالِ السُّكرِ، أي: تنعدمُ في حقِّهِ أهليَّةُ الأداءِ.
لكنَّ الفُُقهاءَ اختلفُوا في نتائجِ تصرُّفاتِه إذا سَكرَ بطريقٍ محرَّمٍ لا خطأً، فشَدَّدَ الجمهورُ عليه نظرًا لارتكابِهِ الحرامَ بشُربِهِ الخمرَ، وذهبَ طائفةٌ من الفقهاءِ وهو قولٌ للحنابلة إلى عدمِ الاعتِدادِ بأيِّ تصرُّفٍ قوليٍّ له، فلا يصحُّ منه بيعٌ ولا نكاحٌ ولا طلاقٌ ولا إقرارٌ، ولا شيءٌ، نظرًا لفقدِهِ شرْطَ التَّكليفِ الَّذي هوَ العقلُ وانتِفاءِ الاختيارِ.
وأمَّا الحقُوقُ المتعلِّقةُ بالبشرِ، فإنَّهُ لوْ أتلفَ شيئًا للغيرِ ضَمِنَ.
ولكنْ؛ لو قتلَ فهلْ يُقتلُ؟ الجُمهورُ قالوا: نعَمْ، وذهبَتْ طائفةٌ إلى عدَمِ قتلِهِ منهم الظَّاهريَّة، لانتفاء وصفِ العمدِ، وإنَّما يجبُ القِصاصُ في العمدِ.
وقولُ من قالَ: لا يُعتدُّ بتصرُّفاتِه هوَ المتَوافِقُ معَ الأدلَّةِ والأصولِ

اسم الکتاب : تيسير علم أصول الفقه المؤلف : الجديع، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست