مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
تيسير التحرير
المؤلف :
أمير باد شاه
الجزء :
1
صفحة :
374
عدم الِاعْتِدَاد بِهِ مَعَ النَّجَاسَة، وَوجه الْأُخْرَى أَن الْوَاجِب عِنْده أَن يسْجد على طرف أَنفه، وَهُوَ أقل من قدر الدِّرْهَم، وَهَذَا الْقدر لَا يمْنَع جَوَاز الصَّلَاة وَأما عِنْدهمَا فالسجود على الْجَبْهَة وَاجِب، وَهُوَ أَكثر من قدر الدِّرْهَم فَيمْنَع جَوَاز الصَّلَاة، ثمَّ ذكر أَنه إِذا افْتتح على مَوضِع طَاهِر ثمَّ نقل قدمه إِلَى مَوضِع نجس ثمَّ أَعَادَهُ صحت صلَاته إِلَى أَن يَتَطَاوَل حَتَّى يصير فِي حكم الْفِعْل الَّذِي إِذا زيد فِي الصَّلَاة أفسدها انْتهى، وَفِي آخر كَلَامه نظر يظْهر بملاحظة فرض دوَام الطَّهَارَة فَتَأمل (وَأما قَوْله) أَي فَخر الْإِسْلَام (النَّهْي يُوجب فِي أحد الأضداد السّنيَّة كنهي الْمحرم عَن الْمخيط سنّ لَهُ الْإِزَار والرداء فَلَا يخفى بعده عَن وَجه الاستلزام) . قَالَ الشَّارِح قلت فِي هَذَا سَهْو، فَإِن لفظ فَخر الْإِسْلَام، وَأما النَّهْي عَن الشَّيْء فَهَل لَهُ حكم فِي ضِدّه؟ قَالَ بَعضهم يُوجب أَن يكون ضِدّه فِي معنى سنة وَاجِبَة، وعَلى القَوْل الْمُخْتَار يحتملان نقيض ذَلِك انْتهى، ثمَّ فسر ذَلِك بقوله: أَي كَون الضِّدّ فِي معنى سنة مُؤَكدَة إِذا كَانَ النَّهْي لتَحْرِيم وَوجه بِأَن النَّهْي الثَّابِت فِي ضمن الْأَمر لما اقْتضى الْكَرَاهَة الَّتِي هِيَ أدنى من الْحُرْمَة بِدَرَجَة، وَجب أَن يَقْتَضِي الْأَمر الثَّابِت فِي ضمن النهى سنية الضِّدّ الَّتِى هى أدنى من الْوَاجِب بِدَرَجَة، ثمَّ قَالَ وَهَذَا التلازم غير لَازم كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ المُصَنّف، ثمَّ قَالَ فِي التَّحْقِيق وَغَيره وَلم يرد بِالسنةِ مَا هُوَ المصطلح بَين الْفُقَهَاء، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ مَا هُوَ قريب من الْوُجُوب وَقَالَ يحْتَمل لِأَنَّهُ لم ينْقل هَذَا القَوْل نصا عَن السّلف لكنه مُقْتَضى الْقيَاس، ثمَّ ذكر من الحَدِيث مَا يدل على النَّهْي عَن لبس الْقَمِيص والعمائم والبرانس والخفاف، وَذكر أَن هَذَا النَّهْي ذُو ضد مُتحد، لِأَنَّهُ لَا وَاسِطَة بَين لبس الْمخيط وَلبس غَيره، فَيلْزم وجوب لبس الْإِزَار، والرداء لَا سنيته، على أَن لبسهما لَيْسَ مِمَّا نَحن فِيهِ لما يدل عَلَيْهِ الحَدِيث من الْأَمر بلبسهما وَأَطْنَبَ فِي غير طائل، وَإِذا تَأَمَّلت فِي كَلَامه وجدته إِلَى السَّهْو أقرب، لِأَن استبعاد المُصَنّف بِسَبَب أَن أحد الأضداد إِذا كَانَ مِمَّا لَا بُد مِنْهُ فِي الِامْتِثَال بِالنَّهْي يلْزم كَونه وَاجِبا وَإِلَّا فَلَا يدل على سنيته أَيْضا، وَقَوله لَيْسَ مِمَّا نَحن فِيهِ غير مُوجبَة لجَوَاز تعدد دَلِيل السّنيَّة، فسبحان من جرأ الضَّعِيف على الْقوي لعدم مَعْرفَته مقَامه (وَأما النَّهْي) بالتفسير الْمُقَابل لِلْأَمْرِ (فالنفسي طلب كف عَن فعل) فَخرج الْأَمر لِأَنَّهُ طلب فعل غير كف (على جِهَة الاستعلاء) فَخرج بِهِ الالتماس وَالدُّعَاء (وإيراد كف نَفسك) عَن كَذَا طرده لصدقه عَلَيْهِ (إِن كَانَ) مورده مَادَّة للنقض (لَفظه) أَي لفظ كف نَفسك كَذَا (فَالْكَلَام فِي النَّفْسِيّ) أَي فَنَقُول لَا مَحْذُور لعدم صدقه عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطَلَب كف، بل لَيْسَ بِطَلَب (أَو) كَانَ مورده (مَعْنَاهُ التزامناه) أَي صدق التَّعْرِيف عَلَيْهِ حَال كَونه (نهيا) نفسيا من جملَة أَفْرَاد الْمُعَرّف (وَكَذَا معنى أطلب الْكَفّ) نهى
اسم الکتاب :
تيسير التحرير
المؤلف :
أمير باد شاه
الجزء :
1
صفحة :
374
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir