responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تيسير التحرير المؤلف : أمير باد شاه    الجزء : 1  صفحة : 362
مَاء (فَإِنَّهُ) أَي حكم مَا ذكره وَهُوَ كَون الثَّانِي مؤكدا للْأولِ فِي مثلهَا (اتِّفَاق) أما فِي الأولى فَلَمَّا ذكر، وَأما فِي الثَّانِيَة فَلِأَن دفع الْحَاجة بِمرَّة وَاحِدَة غَالِبا، وستظهر فَائِدَة مَا فِي الْقُيُود (قيل بِالْوَقْفِ) فِي كَونه تأسيسا أَو تَأْكِيدًا، وَهُوَ لأبي بكر الصَّيْرَفِي وَأبي الْحُسَيْن الْبَصْرِيّ (وَقيل تَأْكِيد) وَهُوَ لبَعض الشَّافِعِيَّة والجبائي (وَقيل تأسيس) وَهُوَ للأكثرين (لِأَنَّهُ) أَي التأسيس (أفود، وَوضع الْكَلَام للإفادة وَلِأَنَّهُ الأَصْل: وَالْأول) وَهُوَ أَنه أفود وَوضع الْكَلَام للإفادة (يُغني عَن هَذَا) أَي لِأَنَّهُ الأَصْل (وَالْكل) أَي كل مِنْهُمَا (لَا يُقَاوم الأكثرية) للتكرير فِي التَّأْكِيد بِالنِّسْبَةِ إِلَى التأسيس معَارض بِمَا فِي التَّأْكِيد بِالنِّسْبَةِ إِلَى التأسيس وَالْحمل على الْمَعْنى الْأَغْلَب (ومعارض بِالْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّة) أَي التأسيس معَارض بِمَا فِي التَّأْكِيد من الْمُوَافقَة للْأَصْل: وَهِي بَرَاءَة ذمَّة الْمُكَلف من تعلق التَّكْلِيف بهَا مرّة ثَانِيَة (بعد منع الإصالة) أَي أَن الأَصْل فِي الْكَلَام الإفادة (فِي التّكْرَار) إِنَّمَا ذَلِك فِي غير التّكْرَار بِشَهَادَة الْكَثْرَة (فيتزجح) التَّأْكِيد (وَإِذا منع كَون التأسيس أَكثر فِي مَحل النزاع) وَهُوَ تعاقب أَمريْن بمتماثلين فِي قَابل للتكرار لَا صَارف عَنهُ (سقط مَا قيل) أَي مَا قَالَه الْوَاقِف (تعَارض التَّرْجِيح) فِي التأسيس والتأكيد (فالوقف) لثُبُوت أرجحية التَّأْكِيد عَلَيْهِ لما عرفت (وَفِي الْعَطف كوصل رَكْعَتَيْنِ) بعد صل رَكْعَتَيْنِ (يعْمل بهما) أَي الْأَمريْنِ، لِأَن التَّأْكِيد بالْعَطْف لم يعْهَد أَو يقل، وَقيل يكون الثَّانِي عين الأول، وَالْأول هُوَ الْوَجْه (إِلَّا أَن ترجح التَّأْكِيد) فِي الْعَطف بمرجح (فبه) أَي فَيعْمل بالتأكيد (أَو) يُوجد (التعادل) بَين المرجحات من الْجَانِبَيْنِ (فبمقتضى خَارج) أَي فَالْعَمَل بِمُقْتَضى خَارج عَن المعادلين إِن وجد، وَإِلَّا فالوقف، قيل بترجيح التأسيس لما فِيهِ من الِاحْتِيَاط وَأجِيب بِأَن الِاحْتِيَاط قد يكون فِي الْحمل على التَّأْكِيد لاحْتِمَال الْحُرْمَة فِي الْمرة الثَّانِيَة: هَذَا فِي الْأَمريْنِ بمتماثلين، فَإِن كَانَا مُخْتَلفين عمل بهما اتِّفَاقًا، ثمَّ هَذَا كُله فِي المتعاقبين فَإِن تراخي أَحدهمَا عَن الآخر عمل بهما سَوَاء تماثلا أَو اخْتلفَا بعطف أَو بِغَيْر عطف.
مسئلة

(اخْتلف الْقَائِلُونَ بالنفسي) أَي بِالْأَمر النَّفْسِيّ، وَهُوَ الَّذِي حد فِيمَا سبق باقتضاء فعل غير كف على جِهَة الاستعلاء، وستظهر فَائِدَة تَقْيِيد الِاخْتِلَاف بهم (فاختيار الإِمَام وَالْغَزالِيّ وَابْن الْحَاجِب أَن الْأَمر بالشَّيْء فَوْرًا لَيْسَ نهيا عَن ضِدّه) أَي ضد ذَلِك الشَّيْء (وَلَا يَقْتَضِيهِ) أَي لَا يَقْتَضِي الْأَمر بالشَّيْء النَّهْي عَن ضِدّه (عقلا، والمنسوب إِلَى الْعَامَّة) أَي عَامَّة الْعلمَاء

اسم الکتاب : تيسير التحرير المؤلف : أمير باد شاه    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست