مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
تيسير التحرير
المؤلف :
أمير باد شاه
الجزء :
1
صفحة :
361
مسئلة
(الْآمِر) لشخص (بِالْأَمر) لغيره (بالشَّيْء لَيْسَ آمرا بِهِ) أَي بذلك الشَّيْء (لذَلِك الْمَأْمُور) بالواسطة (وَإِلَّا) أَي وَإِن لم يكن الْمَأْمُور بالواسطة مَأْمُورا للْآمِر الأول بذلك الشَّيْء (كَانَ مر عَبدك بِبيع ثوبي تَعَديا) على صَاحب العَبْد بِالتَّصَرُّفِ فِي عَبده بِغَيْر إِذْنه (وناقض) أَمر السَّيِّد بِالْأَمر لعَبْدِهِ (قَوْلك للْعَبد لَا تبعه) لوُرُود الْأَمر وَالنَّهْي على فعل وَاحِد وَنقل الشَّارِح عَن السُّبْكِيّ منع لُزُوم التَّعَدِّي بِأَن التَّعَدِّي أَمر عبد الْغَيْر بِغَيْر أَمر سَيّده، وَهنا أمره بِأَمْر سَيّده: فَإِن أمره للْعَبد مُتَوَقف على أَمر سَيّده انْتهى، وَلَيْسَ بِشَيْء لِأَن النزاع فِي أَن مُجَرّد قَوْله: مر عَبدك إِلَى آخِره هَل هُوَ أَمر للْعَبد بِبيع الثَّوْب أم لَا؟ فَإِن السَّيِّد إِذا أَمر عَبده بِمُوجب مر عَبدك هَل يتَحَقَّق عِنْد ذَلِك أَمر العَبْد من قبل الْقَائِل مر عَبدك بِجعْل السَّيِّد سفيرا أَو وَكيلا فَافْهَم وَأما الْكَلَام فِي المناقضة فَمَا أَفَادَهُ بقوله: (وَلَا يخفى منع بطلَان التَّالِي، إِذْ لَا يُرَاد بالمناقضة هُنَا إِلَّا مَنعه) أَي الْمَأْمُور من البيع (بعد طلبه) أَي الْمَبِيع (مِنْهُ) أَي الْمَأْمُور بِالْبيعِ (وَهُوَ) أَي مَنعه مِنْهُ بعد طلبه مِنْهُ (نسخ) لطلبه على مَا هُوَ الْمُخْتَار: هَذَا، وَقيل الْأَمر بالشَّيْء أَمر بِهِ (قَالُوا) أَي الْقَائِلُونَ بِأَنَّهُ أَمر بِهِ (فهم ذَلِك) أَي مَا ذكر من أَنه أَمر بِهِ (من أَمر الله تَعَالَى رَسُوله بِأَن يَأْمُرنَا) فَإِنَّهُ يفهم مِنْهُ أَن الله تَعَالَى أمرنَا بِمَا يَأْمر بِهِ الرَّسُول (و) من أَمر (الْملك وزيره) بِأَن يَأْمر فلَانا بِكَذَا فَإِنَّهُ يفهم مِنْهُ أَن الْآمِر هُوَ الْملك (أُجِيب بِأَنَّهُ) أَي فهم ذَلِك فيهمَا (من قرينَة أَنه) أَي الْمَأْمُور أَولا (رَسُول) ومبلغ عَن الله وَالْملك (لَا من لفظ الْأَمر الْمُتَعَلّق بِهِ) أَي بالمأمور الأول، وَمحل النزاع إِنَّمَا هُوَ هَذَا مَا لَو قَالَ: قل لفُلَان افْعَل كَذَا فَالْأول آمُر، وَالثَّانِي مبلغ بِلَا نزاع: كَذَا نقل عَن ابْن السُّبْكِيّ وَابْن الْحَاجِب، وَاخْتَارَ الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ التَّسْوِيَة بَينهمَا.
مَسْأَلَة
(إِذا تعاقب أَمْرَانِ) غير متعاطفين (بمتماثلين) أَي بفعلين من نوع وَاحِد، نَحْو: صل رَكْعَتَيْنِ صل رَكْعَتَيْنِ (فِي قَابل للتكرار) ظرفان للتماثلين: أَي يكون تماثلهما فِي فعل قَابل للتكرار، احْتِرَازًا من نَحْو مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله (بِخِلَاف: صم الْيَوْم) صم الْيَوْم فَإِنَّهُ لَا يعود التّكْرَار فِي صَوْم الْيَوْم الْمعِين (وَلَا صَارف عَنهُ) أَي عَن التّكْرَار (من تَعْرِيف) الْمَأْمُور بِهِ بعد ذكره مُنْكرا (كصل الرَّكْعَتَيْنِ) بعد صل رَكْعَتَيْنِ (أَو) من (عَادَة كاسقني مَاء) اسْقِنِي
اسم الکتاب :
تيسير التحرير
المؤلف :
أمير باد شاه
الجزء :
1
صفحة :
361
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir