responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تيسير التحرير المؤلف : أمير باد شاه    الجزء : 1  صفحة : 358
وَالتَّحْقِيق أَنه تحقق الْمَطْلُوب بِهِ) أَي بِالنَّهْي (وَهُوَ الِامْتِثَال بالفور) مُتَعَلق بتحقق الْمَطْلُوب فالفوز ثَبت لضَرُورَة الِامْتِثَال (لَا أَنه) أَي النَّهْي (يفِيدهُ) أَي الْفَوْر (وَقَوْلنَا ضَرُورِيّ فِيهِ أَي فِي امتثاله قَالُوا) ثَالِثا (الْأَمر نهي عَن الأضداد: وَهُوَ) أَي النَّهْي (للفور فَيلْزم فعل الْمَأْمُور بِهِ على الْفَوْر ليتَحَقَّق امْتِثَال النَّهْي عَنْهَا (أَي أضداد الْمَأْمُور بِهِ (وَتقدم نَحوه) من قَوْله: الْأَمر نفي عَن أضداده وَهُوَ دائمي فتكرر فِي الْمَأْمُور بِهِ (وَمَا هُوَ التَّحْقِيق فِيهِ) من أَنه إِذا كَانَ الْأَمر فِيهِ دَائِما كَانَ نهيا عَن أضداده دَائِما أَو فِي وَقت معِين فَفِيهِ نهي الضِّدّ لَا فِي سَائِر الْأَوْقَات، أَو مُطلقًا فَفِي وَقت الضِّدّ: أَي ضد، وَيُقَال هَهُنَا إِن كَانَ الْأَمر فوريا كَانَ النَّهْي كَذَلِك إِلَى آخِره (قَالُوا) رَابِعا (ذمّ) الله تَعَالَى إِبْلِيس (على عدم الْفَوْر) بقوله {مَا مَنعك أَلا تسْجد إِذْ أَمرتك} حَيْثُ قَالَ - {وَإِذ قُلْنَا للْمَلَائكَة اسجدوا لآدَم} - فَدلَّ على أَنه على الْفَوْر وَإِلَّا لما اسْتحق الذَّم لِأَنَّهُ لم يضيق عَلَيْهِ (قُلْنَا) هَذَا الْأَمر (مُقَيّد) وَفِي نُسْخَة " ذَلِك مُقَيّد بِوَقْت " أَي وَقت نفخ الرّوح فِيهِ بعد تسويته (فَوته) صفة وَقت: أى ابليس الِامْتِثَال متجاوزا (عَنهُ بِدَلِيل: فاذا سويته) ونفحت فِيهِ من روحي فقعوا لَهُ ساجدين، إِذْ التَّقْدِير فقعوا لَهُ ساجدين وَقت تسويتي إِيَّاه ونفخي فِيهِ الرّوح، إِذْ الْعَامِل فِي إِذا فقعوا (قَالُوا) خَامِسًا (لَو جَازَ التَّأْخِير) للْمَأْمُور بِهِ (لوَجَبَ) انتهاؤه (إِلَى) وَقت (معِين أَو إِلَى آخر أزمنة الْإِمْكَان، وَالْأول) أَي وجوب التَّأْخِير إِلَى وَقت معِين (مُنْتَفٍ) لِأَن الْكَلَام فِي غير الموقت شرعا، وَلَا دَلِيل عَلَيْهِ من الْخَارِج، وَكبر السن، وَالْمَرَض الشَّديد لَا يعين، إِذْ كم من شباب يَمُوت فَجْأَة، وشيح ومريض يعِيش مُدَّة. (وَالثَّانِي) أَي وجوب التَّأْخِير إِلَى آخر أزمنة الْإِمْكَان تَكْلِيف (مَا لَا يُطَاق) لكَونه غير معِين عِنْد الْمُكَلف، فالتكليف بإيقاع الْفِعْل فِي وَقت مَجْهُول تَكْلِيف بِمَا لَا يُطَاق (أُجِيب بِالنَّقْضِ) الإجمالي (بِجَوَاز التَّصْرِيح بِخِلَافِهِ) بِأَن يَقُول الشَّارِع افْعَل وَلَك التَّأْخِير فَإِنَّهُ جَائِز إِجْمَاعًا وَمَا ذكر من الدَّلِيل جَار فِيهِ (و) بِالنَّقْضِ التفصيلي (بِأَنَّهُ إِنَّمَا يلْزم) تَكْلِيف مَا لَا يُطَاق (بِإِيجَاب التَّأْخِير إِلَيْهِ) أَي إِلَى آخر أزمنة الْإِمْكَان (أما جَوَازه) أَي التَّأْخِير (إِلَى وَقت يُعينهُ الْمُكَلف فَلَا) يلْزم مِنْهُ تَكْلِيف مَا لَا يُطَاق (لتمكنه من الِامْتِثَال) فِي أَي وَقت شَاءَ إِيقَاع الْفِعْل فِيهِ (قَالُوا) سادسا (وَجَبت المسارعة) إِلَى الْمَأْمُور بِهِ لقَوْله تَعَالَى {وسارعوا} إِلَى مغْفرَة من ربكُم: أَي إِلَى سَببهَا، لِأَن نَفسهَا لَيست فِي قدرَة العَبْد، وَمن سَببهَا فعل الْمَأْمُور بِهِ، وَإِنَّمَا تتَحَقَّق المسارعة بالفور وَقَوله تَعَالَى (فاستبقوا) الْخيرَات، وَالْكَلَام فِي الْمُسَابقَة مثله فِي المسارعة (الْجَواب جَازَ) كَونه فيهمَا (تَأْكِيدًا لإيجابه) أَي الْفَوْر بِأَن يكون أَصله مفادا (بالصيغة) كَمَا قَالُوا (و) جَازَ كَونه فيهمَا (تأسيسا) بِنَاء على أَن الصِّيغَة غير متعرضة لإيجابه، وَيكون الْإِيجَاب مفادا

اسم الکتاب : تيسير التحرير المؤلف : أمير باد شاه    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست