مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
تيسير التحرير
المؤلف :
أمير باد شاه
الجزء :
1
صفحة :
353
بتكرار النَّهْي الْمَضْمُون (دور) لتوقف كل من التكررين على الآخر (وَلَيْسَ) هَذَا الْجَواب (بِشَيْء) لأَنا نقُول (بل إِذا كَانَ) تكَرر النَّهْي الْمَضْمُون (فَرعه) أَي فرع تكَرر الْأَمر المتضمن (وتحققنا ثُبُوته) أَي ثُبُوت تكَرر الْفَرْع (استدللنا بِهِ) أَي بتكرره (على أَن الأَصْل كَذَلِك) أَي متكرر أَيْضا (من قبيل) الْبُرْهَان (الانىّ) وَهُوَ الِاسْتِدْلَال بالأثر على الْمُؤثر (بل) يلْزم (للفرعية) أَي لفرعية تكَرر النَّهْي لتكرر الْأَمر (إِذا كَانَ) الْأَمر (دَائِما كَانَ) نهيا عَن أضداده (دَائِما أَو) كَانَ الْأَمر (فِي) وَقت (معِين فَفِيهِ) نفى ذَلِك الْوَقْت الْمعِين (نهى الضِّدّ) لَا فِي سَائِر الْأَوْقَات (أَو) كَانَ الْأَمر (مُطلقًا فَفِي وَقت الْفِعْل) نهى الضِّدّ (الْمُعَلق) أَي الْقَائِل بِأَن الْأَمر الْمُعَلق على شَرط أَو صفة يدل على التّكْرَار. قَالَ (تكَرر) الْمَأْمُور (فِي نَحْو: وَإِن كُنْتُم جنبا) فاطهروا: فتكرر وجوب التَّطْهِير بِتَكَرُّر الْجَنَابَة (قُلْنَا الشَّرْط هُنَا عِلّة فيتكرر) الْمَأْمُور بِهِ (بتكررها اتِّفَاقًا) ضَرُورَة تكَرر الْمَعْلُول بِتَكَرُّر علته (لَا) يثبت عِنْد ذَلِك التّكْرَار (بالصيغة، وَأما غَيره) أَي مَا لَا يكون عِلّة (كاذا دخل الشَّهْر فَأعتق: فخلاف) أَي فَفِيهِ خلاف فِي كَونه للتكرار (وَالْحق النَّفْي) أَي نفي التّكْرَار فِيهِ (فَإِن قلت: فَكيف نَفَاهُ) أَي تكَرر الحكم بتكرار الْوَصْف الَّذِي هُوَ علته (الْحَنَفِيَّة فِي وَالسَّارِق والسارقة) فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا (فَلم يقطعوا فِي) الْمرة (الثَّالِثَة) يَد السَّارِق الْيُسْرَى إِذا كَانَ قد قطع فِي الأولى يَده الْيُمْنَى. وَفِي الثَّانِيَة رجله الْيُسْرَى مَعَ أَن السّرقَة عِلّة الْقطع (وجلدوا فِي الزَّانِي بكرا أبدا) أَي كلما زنى ليَكُون الزِّنَا عِلّة للجلد (فَالْجَوَاب) أَن يُقَال (أما مانعو تَخْصِيص الْعلَّة فَلم يعلق) الْقطع عِنْدهم (بعلة) من السّرقَة وَنَحْوهَا (لِأَن عدم قطع يَده فِي الثَّانِيَة إِجْمَاعًا نقض) لكَونهَا عِلّة لتخلف الحكم عَنْهَا (فَوَجَبَ عدم الِاعْتِبَار) أَي عدم اعْتِبَار علية السّرقَة للْقطع (فَبَقيَ مُوجبه) أَي النَّص (الْقطع مرّة مَعَ السّرقَة) بِخِلَاف الْجلد فِي الزِّنَا فَإِنَّهُ علق بعلة هِيَ الزِّنَا فيكرر بتكرره (وَالْوَجْه الْعَام) أَي على القَوْل بِجَوَاز تَخْصِيص الْعلَّة وبعدم جَوَازه (أَنه) أَي نَص الْقطع (مؤول إِذْ حَقِيقَته قطع الْيَدَيْنِ بِسَرِقَة وَاحِدَة) فَإِن منطوقه قطع أَيدي كل من السَّارِق والسارقة إطلاقا للْجمع على مَا فَوق الْوَاحِد، وَهُوَ غير مَعْمُول بِهِ إِجْمَاعًا (بل صرف) النَّص (عَنهُ) أَي عَن قطع الْيَدَيْنِ (إِلَى وَاحِدَة هِيَ الْيُمْنَى بِالسنةِ) فَإِنَّهُ أَتَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بسارق فَقطع يَمِينه، فَإِنَّهُ يدل على تعْيين الْيَمين للْقطع وَإِلَّا فقد كَانَ عَادَته طلب الْأَيْسَر للْأمة (وَقِرَاءَة ابْن مَسْعُود) فَاقْطَعُوا أيمانهما، وَالْقِرَاءَة الشاذة حجَّة على الصَّحِيح (وَالْإِجْمَاع) وَلَا عِبْرَة فِي نقل عَن
اسم الکتاب :
تيسير التحرير
المؤلف :
أمير باد شاه
الجزء :
1
صفحة :
353
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir