مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
تيسير التحرير
المؤلف :
أمير باد شاه
الجزء :
1
صفحة :
334
التعلقات كَمَا عرف فِي مَحَله، كَيفَ وَإِلَّا يرْتَفع اخْتِلَاف الْأَحْكَام مُطلقًا (وَلَو كَانَ الِاخْتِلَاف بِالْإِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيد فِي سَبَب الحكم الْوَاحِد كأدوا عَن كل حر وَعبد) عَن عبد الله بن ثَعْلَبَة قَالَ: خطب رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] النَّاس قبل الْفطر بِيَوْم أَو يَوْمَيْنِ فَقَالَ: أَدّوا صَاعا من بر أَو قَمح بَين اثْنَيْنِ أَو صَاعا من تمر، أَو شعير عَن كل حر وَعبد صَغِير أَو كَبِير، وَلَيْسَ فِيهِ تَقْيِيد لسَبَب وجوب صَدَقَة الْفطر: وَهُوَ الْمخْرج عَنهُ بِقَيْد الْإِسْلَام (مَعَ رِوَايَة من الْمُسلمين) على مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر بِلَفْظ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فرض زَكَاة الْفطر فِي رَمَضَان على النَّاس صَاعا من تمر، أَو صَاعا من شعير عَن كل حر وَعبد ذكر أَو أُنْثَى من الْمُسلمين (فَلَا حمل) للمطلق على الْمُقَيد فِي هَذَا عِنْد الْحَنَفِيَّة (خلافًا للشَّافِعِيّ) رَحمَه الله (لما تقدم) من أَن الْحمل عِنْد الْحَنَفِيَّة لأحد أَمريْن: إِمَّا الضَّرُورَة أَو اتِّحَاد السَّبَب مَعَ اتِّحَاد الحكم، وَعند الشَّافِعِيَّة بالجامع أَو وحدة الْكَلَام وَتَفْسِير بعضه الْبَعْض (وَالِاحْتِيَاط الْمُتَقَدّم لَهُم) أَي الشَّافِعِيَّة فِي الْعَمَل بالمقيد (يَنْقَلِب عَلَيْهِم) فِي حملهمْ الْمُطلق فِي هَذَا على الْمُقَيد (إِذْ هُوَ) أَي الِاحْتِيَاط (فِي جعل كل) من الْمُطلق والمقيد من السَّبَب لِأَنَّهُ أَن جعل الْمُقَيد (سَببا) دون الْمُطلق على إِطْلَاقه يفوت الْعَمَل بِحكم الله على احْتِمَال اعْتِبَار الشَّارِع سَببه الْمُطلق لوُجُوب الصَّدَقَة فِي غير صُورَة الْمُقَيد أَيْضا، وَقد يكون لشَيْء وَاحِد أَسبَاب مُتعَدِّدَة، ثمَّ بَقِي شَيْء للشَّافِعِيَّة: وَهُوَ مَا إِذا أطلق الحكم فِي مَوضِع وَقيد فِي موضِعين بقيدين متضادين، قَالُوا من قَالَ بِالْحملِ مُطلقًا قَالَ بِبَقَاء الْمُطلق على إِطْلَاقه، إِذْ لَيْسَ التَّقْيِيد بِأَحَدِهِمَا بِأولى من الآخر، وَمن قَالَ بِالْحملِ قِيَاسا على مَا كَانَ الْحمل عَلَيْهِ أولى، فَإِن لم يكن قِيَاس رَجَعَ إِلَى الأَصْل الْإِطْلَاق.
مَبْحَث الْأَمر
(وَأما الْأَمر فلفظه) أَي أَمر (حَقِيقَة فِي القَوْل الْمَخْصُوص) أَي صِيغَة افْعَل ونظائرها (اتِّفَاقًا) ثمَّ قيل (مجَاز فِي الْفِعْل) أَي الْفِعْل الَّذِي يعزم عَلَيْهِ كَقَوْلِه تَعَالَى - وشاورهم فِي الْأَمر - (وَقيل مُشْتَرك لَفْظِي فيهمَا) أَي مَوْضُوع لكل وَاحِد من القَوْل الْمَخْصُوص، وَالْفِعْل بِوَضْع على حِدة (وَقيل) مُشْتَرك (معنوي) بَينهمَا (وَقيل) مَوْضُوع (للْفِعْل الْأَعَمّ من اللساني) وَغَيره (ورد) هَذَا (بِلُزُوم كَون الْخَبَر وَالنَّهْي أمرا) حِينَئِذٍ، لِأَن كلا مِنْهُمَا فعل اللِّسَان (وَقيل) مَوْضُوع (لأَحَدهمَا الدائر) بَين القَوْل الْخَاص وَالْفِعْل (وَدفع بِلُزُوم كَون اللَّفْظ الْخَاص لَيْسَ أمرا لِأَنَّهُ) أَي اللَّفْظ الْخَاص (لَيْسَ إِيَّاه) أَي الْأَحَد الدائر، بل هُوَ وَاحِد معِين (وَإِنَّمَا يتم) هَذَا الدّفع
اسم الکتاب :
تيسير التحرير
المؤلف :
أمير باد شاه
الجزء :
1
صفحة :
334
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir