مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
تيسير التحرير
المؤلف :
أمير باد شاه
الجزء :
1
صفحة :
293
الحكم لَيْسَ إِلَّا على السَّبْعَة فَأَما باعتبارها) أَي بِاعْتِبَار كَون السَّبْعَة (مدلولا مجازيا للتركيب) فَإِن الْمَعْنى الْحَقِيقِيّ لَهُ الْعشْرَة المخرجة مِنْهَا الثَّلَاثَة كَمَا هُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور (أَو) بِاعْتِبَار كَون السَّبْعَة (مَا) أَي شَيْئا (يصدق على السَّبْعَة، وعَلى التَّقْدِيرَيْنِ حَاصِل التَّرْكِيب حَاصِل السَّبْعَة فَلَا يخرج القَاضِي على المذهبين (هَذَا) أَي خُذ هَذَا، أَو الشَّأْن هَذَا (وَبَعض الْحَنَفِيَّة قَالُوا إِخْرَاج الِاسْتِثْنَاء عِنْد الشَّافِعِي بطرِيق الْمُعَارضَة) لِأَنَّهُ أثبت للمستثنى حكم مُخَالف لصدر الْكَلَام كَمَا فِي الْعَام إِذا خص مِنْهُ بعضه من حَيْثُ أَنه يثبت لذَلِك الْبَعْض حكم مُخَالف لحكمه، فتحقق الْمُعَارضَة بَين الْحكمَيْنِ (وَعِنْدنَا بَيَان مَحْض) لكَون الحكم الْمَذْكُور فِي الصَّدْر واردا على الْبَعْض، وَهُوَ مَا عدا الْمُسْتَثْنى (ثمَّ أبطلوه) أَي الْحَنَفِيَّة المذكورون مَا قَالَه الشَّافِعِي رَحمَه الله (بِأَنَّهُ لَو كَانَ) إِخْرَاجه بطرِيق الْمُعَارضَة (وَهُوَ) أَي وَالْحَال أَن الْإِقْرَار الْمَذْكُور (لَا يُوجب) حكمه (إِلَّا فِي سَبْعَة ثَبت مَا لَيْسَ من محتملات اللَّفْظ، فَإِن الْعشْرَة لَا يَقع عَلَيْهَا) أَي السَّبْعَة فَقَط (حَقِيقَة) وَهُوَ ظَاهر (وَلَا مجَازًا) وَلَا نِسْبَة بَينهَا وَبَين الْعشْرَة سوى العددية، وَهِي عَامَّة لَا تصلح للتجوز، وَشرط التَّجَوُّز بِالْكُلِّيَّةِ والجزئية كَون الْجُزْء مُخْتَصًّا بِالْكُلِّ كاختصاص الرَّقَبَة بالإنسان (بِخِلَاف الْعَام) الْمَخْصُوص (إِذْ لَا يستلزمه) أَي ثُبُوت مَا لَيْسَ من محتملات اللَّفْظ، لِأَنَّهُ لَا يُقَال فِي الْعَام لَا يُطلق على بعض أَفْرَاده لَا حَقِيقَة وَلَا مجَازًا لوُجُود العلاقة المصححة للتجوز (وَلَو سلم) جَوَاز التَّجَوُّز بِالْعشرَةِ عَن السَّبْعَة كَمَا يشْعر قَوْلهم عشرَة كَامِلَة رفعا لتوهم الْمجَاز (فالمجاز مَرْجُوح) لكَونه خلاف الأَصْل (فَلَا يحمل عَلَيْهِ) مَعَ إِمْكَان الْحَقِيقَة بِأَن يُرَاد الْعشْرَة، ثمَّ يخرج مِنْهَا الْبَعْض (كَذَا نَقله) أَي هَذَا الْإِبْطَال (مُتَأَخّر) يَعْنِي صدر الشَّرِيعَة (من الْحَنَفِيَّة، وَأَنه) أَي وأبطلوه بِأَنَّهُ: أَي قَول الشَّافِعِي رَحمَه الله مَبْنِيّ (على) قَول (الْقَائِل) بِأَن قَوْله (عشرَة) فِي الْإِقْرَار الْمَذْكُور (مُسْتَعْمل (فِي سَبْعَة) وَالْحكم عَلَيْهَا فَقَط من غير أَن يحكم على الثَّلَاثَة بِنَفْي وَلَا إِثْبَات (فَتكون الثَّلَاثَة مسكوتة) وَهَذَا يُنَافِي مَا سبق من أَن إِخْرَاج الِاسْتِثْنَاء عِنْد الشَّافِعِي رَحمَه الله بطرِيق الْمُعَارضَة (وَكَأن هَذَا مِنْهُ) أَي من الْمُبْطل (إِلْزَام) للشَّافِعِيّ (وَإِلَّا فالشافعي) رَحمَه الله (لَا يَجْعَلهَا) أَي الثَّلَاثَة (مسكوتة) بل يَجْعَل لَهَا ضد حكم الصَّدْر لما عرفت (وَغَيره) أَي غير هَذَا الْمُتَأَخر (مِنْهُم) أَي الْحَنَفِيَّة كصاحب التَّحْقِيق، وَصَاحب الْمنَار وشارحيه، والبديع (نَقله) أَي الْإِبْطَال (بِالْآيَةِ هَكَذَا: لَو كَانَ) عمل الِاسْتِثْنَاء بِنَاء (على الْمُعَارضَة ثَبت فِي قَوْله تَعَالَى) - (فَلبث فيهم
اسم الکتاب :
تيسير التحرير
المؤلف :
أمير باد شاه
الجزء :
1
صفحة :
293
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir