responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تيسير التحرير المؤلف : أمير باد شاه    الجزء : 1  صفحة : 268
(مَا من عَام إِلَّا وَقد خص، وَهَذَا) الْعَام يَعْنِي مَا من عَام إِلَى آخِره أَيْضا (مِمَّا خص بِنَحْوِ وَالله بِكُل شَيْء عليم) إِذْ لم يخرج من تَحت إحاطته شَيْء مِمَّا يخص، وَكَذَا {لَهُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْض} فِي قلَّة مِمَّا لَا يُحْصى) يَعْنِي نَحْو مَا ذكر وَاقع فِي مواد قَلِيله ممتازة من مواد كَثِيرَة لَا تعد وَلَا تحصى (وَمثله) أَي مثل وجود هَذِه الْكَثْرَة من التخصيصات فِي العمومات (يُورث الِاحْتِمَال (فِي) الْعَام (الْمعِين) أَي فِي خُصُوص كل عَام (فَيصير) كَون المُرَاد جَمِيع الْأَفْرَاد (ظنيا فَبَطل منع كَثْرَة تَخْصِيصه) كَمَا فعله صدر الشَّرِيعَة (لِأَنَّهُ) أَي تَخْصِيصه عِنْد الْحَنَفِيَّة إِنَّمَا يكون (بمستقل مُقَارن، وَهُوَ) أَي المستقل الْمُقَارن (قَلِيل) فَلَا كَثْرَة لتخصيص الْعَام (لأَنهم) أَي الْأَكْثَر (يمْنَعُونَ اقْتِصَاره) أَي التَّخْصِيص على المستقل الْمُقَارن، بل يتَحَقَّق بِغَيْرِهِ (وَلَو سلم) اقْتِصَاره (فالمؤثر فِي ظنيته) أَي ظنية الْعَام من حَيْثُ الدّلَالَة على الْعُمُوم (كَثْرَة إِرَادَة الْبَعْض فَقَط، لَا مَعَ اعْتِبَار تَسْمِيَته تَخْصِيصًا فِي الِاصْطِلَاح) إِذْ لَا دخل فِي التَّسْمِيَة فِي هَذَا الْمَعْنى (قَالُوا) أَي القطعيون (وضع) الْعَام (لمسمى فالقطع) حَاصِل (بلزومه) أَي الْمُسَمّى لَهُ (عِنْد الْإِطْلَاق، فَإِن قيل إِن أُرِيد) بلزومه (لُزُوم تنَاوله) أَي تنَاول لَفظه من حَيْثُ الدّلَالَة اللَّازِمَة للوضع (فَمُسلم وَلَا يُفِيد) لِأَن الْكَلَام فِي إِرَادَة الْعُمُوم من غير تَخْصِيص، والتناول بِالْمَعْنَى الْمَذْكُور حَاصِل فِي صُورَة التَّخْصِيص أَيْضا (أَو) أُرِيد لُزُوم (إِرَادَته) أَي الْمُسَمّى (فَمَمْنُوع، إِذْ تَجْوِيز إِرَادَة الْبَعْض قَائِم فَيمْنَع) تجويزها (الْقطع) وَإِن كَانَ احْتِمَالا مرجوحا (قيل المُرَاد) بِالْقطعِ بِلُزُوم إِرَادَته (مَا) أَي قطع (كقطعية الْخَاص) وَهُوَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ احْتِمَال نَاشِئ عَن الدَّلِيل (لَا مَا يَنْفِي احْتِمَاله) أَي الْعَام أصلا (لتحققه) فِي الِاحْتِمَال فِي الْجُمْلَة (فِي الْخَاص مَعَ قطعيته اتِّفَاقًا، فحقيقة الْخلاف) فِي قَطْعِيَّة لعام (أَنه) أَي الْعَام (كالخاص) فِي إِفَادَة الْعلم (أَو أحط) رُتْبَة مِنْهُ فِيهَا (فَلَا يُفِيد الِاسْتِدْلَال) على قَطْعِيَّة الْعَام (بِأَنَّهُ لَو جَازَ إِرَادَة بعضه بِلَا قرينَة كَانَ) الْخطاب بِهِ (تلبيسا) للاشتباه بَين الْعُمُوم وَالْخُصُوص (وتكليفا بِغَيْر الْمَقْدُور) لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الوسع الْوُقُوف على الْإِرَادَة الْبَاطِنَة (للُزُوم مثله) أَي مثل مَا ذكر من التلبيس والتكليف (فِي الْخَاص) لتحَقّق مُطلق الِاحْتِمَال وَجَوَاز إِرَادَة غير مُسَمَّاهُ مجَازًا (مَعَ أَن الْمُلَازمَة) بَين جَوَاز إِرَادَة الْبَعْض وَحُصُول التلبيس والتكليف الْمَذْكُور (مَمْنُوعَة) بِاعْتِبَار كل من الْأَمريْنِ (أما الأول) أَي منعهَا بِاعْتِبَار التلبيس فِي إِطْلَاق الْعَام (فَلِأَن الْمُدعى) وَالْمرَاد بِنَفْي الْقَرِينَة فِي قَول من يثبت احْتِمَال الْخُصُوص عِنْد إِطْلَاق الْعَام بِلَا قرينَة (خفاؤها) أَي الْقَرِينَة (لَا نَفيهَا) كَأَنَّهُ يَقُول يجوز أَن الْمُتَكَلّم أَرَادَ بِهِ الْبَعْض وَنصب قرينَة خفيت علينا، وَلَا تلبيس بعد نصبها (وَأما الثَّانِي) وَهُوَ منعهَا بِاعْتِبَار التَّكْلِيف بِغَيْر

اسم الکتاب : تيسير التحرير المؤلف : أمير باد شاه    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست