responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تيسير التحرير المؤلف : أمير باد شاه    الجزء : 1  صفحة : 230
الْخُصُوص أَولهمَا (بالبحث) كَمَا مر مَعَ إبِْطَال الِاشْتِرَاك والتوقف (فيستغني بِهِ) أَي بإفراد الْمَبْنِيّ بالبحث (عَن هَذِه) المسئلة، لِأَنَّهُ قد بَين فِيهَا أَن لَا اشْتِرَاك فَلَا وقف (وتفارق مسئلة) التَّوَقُّف للاشتراك مسئلة (منع الْعَمَل بِهِ) أَي بالعالم (قبل الْبَحْث عَن الْمُخَصّص بِأَن الْبَحْث) فِي هَذِه المسئلة (يظْهر المُرَاد من المفاهيم) الْمُشْتَرك فِيهَا اللَّفْظ (وَهُنَاكَ) أَي فِي مسئلة منع الْعَمَل إِلَى آخِره يظْهر (إِرَادَة الْمَفْهُوم المتحد) فِي الْوَضع: وَهُوَ الْعُمُوم من حَيْثُ أَنه ثَابت (لَا الْمجَاز) لم يرد الْمجَاز أَو بِالْعَكْسِ (وَلَو جعلت هَذِه) الْمَسْأَلَة (إِيَّاهَا) أَي مسئلة وجوب الْبَحْث عَن الْمُخَصّص (أشكل بِنَقْل الْإِجْمَاع فِيهَا) أَي فِي مسئلة وجوب الْبَحْث عَن الْمُخَصّص (بِخِلَاف هَذِه) فَإِنَّهُ نقل فِيهَا الْخلاف، وَالْمجْمَع عَلَيْهِ لَا يكون مُخْتَلفا فِيهِ (فَإِن قيل) الْإِجْمَاع الْمَذْكُور كَيفَ يَصح فَإِنَّهُ (إِن اشْتهر الْمجَاز: أَعنِي الْخُصُوص) فَإِن اللَّفْظ الْمَوْضُوع للْعُمُوم إِذا أُرِيد بِهِ الْبَعْض كَانَ مجَازًا لَا محَالة (فَلَا إِجْمَاع على التَّوَقُّف) حِينَئِذٍ، بل يعْمل بالخصوص بِلَا توقف (وَإِلَّا) أَي وَإِن لم يشْتَهر ذَلِك فِيهِ (فَكَذَلِك) لَا إِجْمَاع على التَّوَقُّف أَيْضا لوُجُوب الْعَمَل بِالْحَقِيقَةِ حِينَئِذٍ، وَهِي الْعُمُوم (فَالْجَوَاب قد يَقع التَّرَدُّد فِيهِ) أَي فِي الْخُصُوص باشتباه الْقَرَائِن (والمزاحمة) أَي مزاحمة مَا يُوجب الِاحْتِمَال (فَيلْزم حكم الْمُجْمل) وَهُوَ التَّوَقُّف إِلَى أَن يظْهر المُرَاد مِنْهُ بطريقه (وَهُوَ) أَي التَّرَدُّد بِاعْتِبَار احْتِمَال الْخُصُوص (ثَابت فِي خُصُوص هَذِه الْحَقِيقَة بِسَبَب) مَا تقرر من أَنه (مَا من عَام إِلَّا وَقد خص) حَتَّى هَذَا الْعَام أَيْضا بقوله - {إِن الله بِكُل شَيْء عليم} - وَنَحْوه (وَجَوَابه) أَي جَوَاب الْإِجْمَال بِنَاء على القَوْل بالاشتراك أَو الْوَقْف فِي ذَلِك (بطلَان الِاشْتِرَاك وَالْوَقْف كَمَا تقدم) فِي الْبَحْث الثَّانِي وَالله سُبْحَانَهُ هُوَ الْمُوفق.
مسئلة

(نقل الْإِجْمَاع على منع الْعَمَل بِالْعَام قبل الْبَحْث عَن الْمُخَصّص) وَمن ناقليه الْغَزالِيّ والآمدي وَابْن الْحَاجِب (وَهُوَ) أَي النَّقْل الْمَذْكُور صِحَّته (إِمَّا لعدم اعْتِبَار قَول الصَّيْرَفِي) وَهُوَ أَنه يتَمَسَّك بِهِ ابْتِدَاء مَا لم يظْهر مُخَصص (لقَوْل إِمَام الْحَرَمَيْنِ أَنه) أَي قَول الصَّيْرَفِي (لَيْسَ من مبَاحث الْعُقَلَاء، بل صدر عَن غباوة وعناد، وَأما لتأويله) أَي قَول الصَّيْرَفِي كَمَا ذكر الْعَلامَة الشِّيرَازِيّ (بِوُجُوب اعْتِقَاد الْعُمُوم قبل ظُهُور الْمُخَصّص، فَإِن ظهر) الْمُخَصّص (تغير) اعْتِقَاد الْعُمُوم (وَإِلَّا) أَي وَإِن لم يظْهر (اسْتمرّ) اعْتِقَاد الْعُمُوم، وَاعْترض عَلَيْهِ المُصَنّف رَحمَه الله بقوله (وَقد يُقَال الْفرق) بَين الِاعْتِقَاد وَالْعَمَل بِإِيجَاب الِاعْتِقَاد قبل الْبَحْث وَعدم تَجْوِيز

اسم الکتاب : تيسير التحرير المؤلف : أمير باد شاه    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست