responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية المؤلف : السعيدان، وليد    الجزء : 1  صفحة : 77
منها: اختلف العلماء في نقض الوضوء بمس الذكر على أقوال والراجح منها هو أن مس الذكر ينقض الوضوء بشرطين: أن يكون بشهوة، وبلا حائل، فقولنا: بلا حائل لحديث أبي هريرة: (من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فعليه الوضوء) واشترطنا الشهوة [1] لحديث بسرة: (من مس ذكره فليتوضأ) ولأن مس الذكر بلا شهوة كمس اليد واللسان والأنف لحديث طلق: (إنما هو بضعة منك) ؛ ولأن الصلاة ليست محل شهوة، فهذا القول الراجح أعمل الأدلة كلها ولم يبطل منها شيئًا لا بترجيح ولا بنسخ وهو أولى؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن، والله أعلم.
ومنها: اختلف العلماء في أيهما أفضل خديجة أم عائشة؟ وقرر شيخ الإسلام أن خديجة في بداية ظهور الإسلام أفضل لما لها من التصديق والتأييد والنصرة، وأن عائشة في آخر الأمر أفضل لما لها من أثر في نشر الدين والأحكام ما ليس لخديجة - رضي الله عنها - وهو الراجح فأدلة تفضيل خديجة محمولة على بداية الإسلام وأدلة فضل عائشة محمولة على آخر الأمر، وبهذا القول أعملت الأدلة كلها وهو أولى للقاعدة.
ومنها: الراجح أن قراءة الكسر في قوله {وَأرْجُلِكُمْ} محمولة على مسح الرجل إن كانت في خفٍ وقراءة الفتح محمولة على غسلها إن لم تكن في خفٍ وهذا أحسن من التأويلات البعيدة والتكلف الزائد وهو اختيار شيخ الإسلام، والله أعلم.

[1] كون مناط الحكم الشهوة فيه نظر لأن الإنسان لو اشتهى بلا لمس لم ينتقض وضوءه بل مباشرة المرأة مع الشهوة ليس بناقض على الصحيح لقيام الدليل على ذلك، ولذا يمكن القول بالإستحباب.
اسم الکتاب : تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية المؤلف : السعيدان، وليد    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست