responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية المؤلف : السعيدان، وليد    الجزء : 1  صفحة : 54
ومنها: من احتاجت أو احتاج لكشف عورته أو عورتها أو كشف وجهها لضرورة العلاج جاز ذلك لكن بالقدر الذي تدعو إليه الضرورة [1] ، والله المستعان من أهل هذا الزمان.
ومنها: أن الضرورة في هذه الأزمنة المتأخرة تدعو إلى إباحة تصوير ما يُعرِّف بالنفس كالبطاقة والشهادة والرخصة ونحوها، فهذه الصور لما دعت إليها الضرورة جازت، لكن بالقدر الذي تندفع به [2] . والله أعلى وأعلم.
وصلى الله على محمد وآله وسلم

القاعدة الخامسة عشر
15 - لا تقبل العبادة إلا بالإخلاص والمتابعة

[1] كشف الوجه مُحرم لغيره لا لذاته تبيحه الحاجه الشديدة لأنه لا ضرورة في العلاج لحديث ابن عباس في السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب.
[2] الآن بدأت دول الغرب بالبصمات ورأت أنها أدق من الصورة وأبعد عن التزوير، وإذا وجد البديل المباح للصور عاد التحريم وزالت الضرورة،
اسم الکتاب : تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية المؤلف : السعيدان، وليد    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست