الفصل الرابع
الاستصحاب
" تعريفه:
لغة: طلب المصاحبة.
اصطلاحا: هو الحكم بثبوت الشيء في الزمان الثاني بناءً على ثبوته في الزمان
الأول.
* أنواعه:
هو باعتبار ما يستصحب به على أنواع:
1 - استصحاب البراءة الأصلية: وهو خلو الذمة عن الاشتغال بالحكم إلى أن يدل الدليل عليه.
2 - استصحاب الإباحة الأصلية: وهو الحكم بإباحة شيء إلى أن يرد دليل المنع.
وهدا النوع يختص بما هو ليس بعبادة، أما العبادات فالأصل فيها المنع إلى أن يَرِد دليل مشروعيتها.
3 - استصحاب الأصل: وهو الاعتبار بأصل كل شيء وقت الضرورة، كأن يقال مثلاً: الأصل في الكلام الحقيقة، والأصل في الإنسان العدالة، والأصل في أخبار الثقات القطع، والأصل في الحيوان الجهالة، وهكذا.
* حجيته:
الحكم بمقتضاه هو الأرجح في الأصول.