responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تخريج الفروع على الأصول المؤلف : الزنجاني، أبو المناقب    الجزء : 1  صفحة : 69
فِي حَالَة وَاحِدَة
وَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مسَائِل
مِنْهَا أَن لمس الْمَرْأَة يُوجب انتفاض الطَّهَارَة عِنْد الشَّافِعِي رض
وَعند أبي حنيفَة رض لَا يُوجب لِأَن اللَّمْس مجَاز عَن الْجِمَاع فِي قَوْله تَعَالَى {أَو لامستم النِّسَاء} وَالْجِمَاع مُرَاد بِاتِّفَاق حَتَّى صَار حَدثا فَلَا تبقى الْحَقِيقَة مَعَه مُرَادة
وَمِنْهَا أَن شرب النَّبِيذ الْمُسكر مُوجب للحد عِنْد الشَّافِعِي رض كَالْخمرِ
وَغير مُوجب عِنْد أبي حنيفَة رض لِأَن النَّص ورد

اسم الکتاب : تخريج الفروع على الأصول المؤلف : الزنجاني، أبو المناقب    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست