responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تخريج الفروع على الأصول المؤلف : الزنجاني، أبو المناقب    الجزء : 1  صفحة : 390
مسَائِل الْكِتَابَة
مسالة 1
ذهب الشَّافِعِي رض إِلَى أَن الْمَعْقُود عَلَيْهِ فِي عقد الْكِتَابَة رَقَبَة الْمكَاتب
وَاحْتج فِي ذَلِك بِإِضَافَة العقد إِلَيْهِ فَإِنَّهُ يَقُول كاتبتك وَمحل العقد ومورده فِيمَا يُضَاف العقد إِلَيْهِ وَيَزُول الْملك عَنْهَا بأَدَاء النُّجُوم وبالرجوع إِلَى قيمتهَا عِنْد فَسَاد الْعتْق
وَقَالَ أَبُو حنيفَة رض الْمَعْقُود عَلَيْهِ فِي الْكِتَابَة هُوَ إكتساب العَبْد وَفك الْحجر عَنهُ
وَاحْتج فِي ذَلِك بِاسْتِحْقَاق النُّجُوم فِي الْحَال وَتمكن السَّيِّد من الْمُطَالبَة بهَا وَلَو كَانَ الْمَعْقُود عَلَيْهِ نَفسه وذاته لما طُولِبَ بالنجوم فِي

اسم الکتاب : تخريج الفروع على الأصول المؤلف : الزنجاني، أبو المناقب    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست