responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تخريج الفروع على الأصول المؤلف : الزنجاني، أبو المناقب    الجزء : 1  صفحة : 357
وَقَالَ أَبُو حنيفَة رض الْحق فِي الْغَنِيمَة يتَعَلَّق بِالْأَخْذِ وَيملك بالإحراز
وَاحْتج فِي ذَلِك بِجَوَاز الْبسط فِي الطَّعَام من غير ضَمَان وَلَا ضَرُورَة وبعدم نُفُوذ الْعتْق والاستيلاء من الْآحَاد
وَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مسَائِل
مِنْهَا أَن قسْمَة الْغَنَائِم فِي دَار الْحَرْب جَائِزَة عندنَا
وَعِنْدهم لَا يجوز مَا لم تحرز بِدَارِنَا
وَمِنْهَا إِن المدد إِذا لحق الْغَانِمين قبل إِحْرَاز الْغَنِيمَة بدار الْإِسْلَام لَا يشاركونها عندنَا

اسم الکتاب : تخريج الفروع على الأصول المؤلف : الزنجاني، أبو المناقب    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست