responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تخريج الفروع على الأصول المؤلف : الزنجاني، أبو المناقب    الجزء : 1  صفحة : 263
فَإِنَّهُ تَقْيِيد للشَّهَادَة بِالْعَدَالَةِ
وَعِنْدهم ينْعَقد لمُطلق قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشهود
وَالشَّافِعِيّ رض نزل هَذَا الْمُطلق على الْمُقَيد لِاتِّحَاد الْوَاقِعَة وَأَبُو حنيفَة قدم الْمُطلق على الْمُقَيد
وَمِنْهَا أَن الْفَاسِق لَا يَلِي التَّزْوِيج بِالْقَرَابَةِ عندنَا لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل

اسم الکتاب : تخريج الفروع على الأصول المؤلف : الزنجاني، أبو المناقب    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست