responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تخريج الفروع على الأصول المؤلف : الزنجاني، أبو المناقب    الجزء : 1  صفحة : 219
وَمِنْهَا إِذا غصب حِنْطَة فطحنها أَو ثوبا فخاطه أَو شَاة فذبحها وشواها أَو غصنا فغرسه فَصَارَ شَجَرَة أَو نُحَاسا أَو رصاصا فأتخذ مِنْهَا آنِية غرم أرش النُّقْصَان إِن كَانَ وَصفه قَائِما فِي الْعين عندنَا
وَعِنْدهم يغرم قيمَة الْمَأْخُوذ وَيملك الْعين فان الضَّمَان فِي مُقَابلَة الْعين وَقد تبدلت الْعين فَإِن مَالِيَّة الْحِنْطَة غير مَالِيَّة الدَّقِيق من حَيْثُ إنَّهُمَا مفترقان اسْما وَصُورَة وَمعنى فان الْحِنْطَة متهيئة لأغراض كالبذر والقلي والهرس والطحن وَهِي قَابِلَة للادخار
وَهَذِه الْمعَانِي بأسرها تطلب
قَالُوا فنضمنه قيمَة الْحِنْطَة
وَمِنْهَا أَن الْقطع وَالضَّمان لَا يَجْتَمِعَانِ عِنْدهم لِأَنَّهُ لَو ضمن لملك الْمَسْرُوق واستند ملكه إِلَى وَقت الْأَخْذ فَيحصل الْقطع فِي ملك

اسم الکتاب : تخريج الفروع على الأصول المؤلف : الزنجاني، أبو المناقب    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست