responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تخريج الفروع على الأصول المؤلف : الزنجاني، أبو المناقب    الجزء : 1  صفحة : 184
وَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مسَائِل
مِنْهَا إِذا اخْتلف الْمُتَبَايعَانِ والسلعة هالكة فِي يَد المُشْتَرِي أَو خرجت من ملكه أَو صَارَت بِحَال لَا يقدر على ردهَا بِالْعَيْبِ يَتَحَالَفَانِ عِنْد الشَّافِعِي رض ويترادان الْقيمَة لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا يَدعِي عقدا غير العقد الَّذِي يَدعِيهِ صَاحبه فَيحلف كل وَاحِد على نفي دَعْوَى صَاحبه كَمَا فِي حَال قيام السّلْعَة
وَعِنْدهم لَا يَتَحَالَفَانِ لِأَن التَّحَالُف على الْقَبْض على وفَاق من حَيْثُ إِن البَائِع يَدعِي زِيَادَة على ألف وَالْمُشْتَرِي ينكرها وَالْمُشْتَرِي يَدعِي وجوب التَّسْلِيم عِنْد أَدَاء الْألف وَالْبَائِع يُنكره فيتحالفان
أما بعد الْقَبْض فالتحالف على خلاف الْقيَاس فَلَا يلْتَحق بِهِ حَال هَلَاك السّلْعَة
وَمِنْهَا أَن مَا دون أرش الْمُوَضّحَة تتحمله الْعَاقِلَة عِنْد الشَّافِعِي

اسم الکتاب : تخريج الفروع على الأصول المؤلف : الزنجاني، أبو المناقب    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست