responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تخريج الفروع على الأصول المؤلف : الزنجاني، أبو المناقب    الجزء : 1  صفحة : 159
لِأَن تَحْرِيم رَبًّا الْفضل مَعْلُوم والمماثلة الَّتِي هِيَ طَرِيق الْخَلَاص غير مَعْلُومَة وَالْجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة وَمَا يقدره الْخصم من صرف الْجِنْس إِلَى خِلَافه تحكم لَا يقْضِي الْعقل بِهِ وَلَا تنبىء الصِّيغَة عَنهُ
وَمِنْهَا أَن بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ بَاطِل عندنَا للْجَهْل بالمماثلة فِيمَا اعْتبرت فِيهِ الْمُمَاثلَة على مَا ذَكرْنَاهُ ورزانه بيع السمسم بالدهن
وَقَالَ أَبُو حنيفَة رض يَصح لِأَن تَحْرِيم البيع عندنَا بِانْتِفَاء الشُّرُوط الْمَذْكُورَة ثَبت مُسْتَثْنى من قَاعِدَة الْإِبَاحَة وَالْجَوَاز الثَّابِت بِحكم الأَصْل إِلَّا عِنْد يَقِين انْتِفَاء الشَّرْط فِي المعيار الشَّرْعِيّ حَالَة العقد

اسم الکتاب : تخريج الفروع على الأصول المؤلف : الزنجاني، أبو المناقب    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست