responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تاريخ التشريع الإسلامي المؤلف : القطان، مناع بن خليل    الجزء : 1  صفحة : 81
القطعي والظني من السنة:
السنة المتواترة قطعية الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التواتر يفيد القطع بصحة الخبر، وقد تكون قطعية الدلالة إذا لم تحتمل سوى معنى واحد، وقد تكون ظنية الدلالة إذا احتملت أكثر من معنى.
وسنة الآحاد ظنية الثبوتق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سندها لا يفيد القطع بصحة الخبر، وقد تكون قطعية الدلالة إذا كان نصها لا يحتمل تأويلا. وقد تكون ظنية الدلالة إذا كان نصها يحتمل التأويل.
مقارنة:
إذا قارنا بين القرآن والسنة من حيث القطعية والظنية تبين لنا:
أن القرآن كله قطعي الثبوت. ومنه ما هو قطعي الدلالة، ومنه ما هو ظني الدلالة.
أما السنة فمنها ما هو قطعى الثبوت، ومنها ما هو ظني الثبوت، وكل واحد منهما قد يكون قطعي الدلالة وقد يكون ظني الدلالة.

اسم الکتاب : تاريخ التشريع الإسلامي المؤلف : القطان، مناع بن خليل    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست