responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تاريخ التشريع الإسلامي المؤلف : القطان، مناع بن خليل    الجزء : 1  صفحة : 72
والسنة عند الأصوليين، ما صدرعن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير.
والسنة عند المحدثين: ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، أو تقرير، أو صفة، أو سيرة، وهي بهذا المعنى مرادفة للحديث النبوي عند أكثرهم.
فالقول: كقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امريء ما نوى....." 1
وقوله: "لا ضرر ولا ضرار" [2].
وقوله: "لا ضرار ولا ضرار" [2].
وقوله في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" [3].
والفعل: كأفعاله صلى الله عليه وسلم التي نقلت إلينا. مثل وضوئه وكيفية صلاته، وأدائه مناسك الحج، وقضائه باليمين والشاهد، ونحو ذلك.
والتقرير: هو ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم مما صدر عن بعض أصحابه من أقوال وأفعال بسكوته وعدم إنكاره، أو بموافقته وإظهار استحسانه، ومن أمثلة ذلك.
ما روى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم آتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذي يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك" وقال للذي توضأ وأعاد: "ذلك الأجر مرتين" [4].

1 رواه البخاري ومسلم
[2] رواه أحمد وابن ماجه.
[3] أخرجه أصحاب السنن الأربعة.
[4] رواه أبو داود والنسائي.
اسم الکتاب : تاريخ التشريع الإسلامي المؤلف : القطان، مناع بن خليل    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست