اسم الکتاب : تاريخ التشريع الإسلامي المؤلف : القطان، مناع بن خليل الجزء : 1 صفحة : 48
وورد المكي من القرآن بتحريم الزنا، والأمر بحفظ الفروج إلا على الأزواج أو ملك اليمين.
{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [1].
وهذا يتعلق بحفظ النسل.
وورد فيه تحريم الظلم، وأكل مال اليتيم، والإسراف، والبغي، ونقص المكيال أو الميزان، والفساد في الأرض، وما دار بهذا المعنى {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْط} [2].
وهذا يتعلق بحفظ المال.
وشرعت الصلاة في مكة، كما ورد الأمر بالإنفاق والإحسان، وإن لم تشرع الزكاة إلا في المدينة، وأصل مشروعية الصيام كان بمكة؛ حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ويتحنث، ثم صام يوم عاشوراء بعد الهجرة، حتى فرض صوم رمضان بالمدينة.
وهذه هي أصول العبادات.
ونهى القرآن المكي عن الذبح لغير الله، والتقرب إلى الشركاء، وندد بما حرموه على أنفسهم وخصوا به آلهتهم، وأمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه.
{فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [3].
{وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا} [4].
وهذا أصل في المطاعم.
قال الشاطبي في الموافقات:
"اعلم أن القواعد الكلية هي الموضوعة أولا، والتي نزل بها القرآن على النبي [1] المؤمنون: 5-7. [2] الأنعام: 152. [3] الأنعام: 118، وما بعدها. [4] الأنعام: 136 وما بعدها.
اسم الکتاب : تاريخ التشريع الإسلامي المؤلف : القطان، مناع بن خليل الجزء : 1 صفحة : 48