responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تاريخ التشريع الإسلامي المؤلف : القطان، مناع بن خليل    الجزء : 1  صفحة : 387
رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المعصوم، وكل يؤخذ من قوله ويرد، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من عمل ليس عليه أمرنا فهو رد" [1]، فكان الأخذ بالنص، وإهدار ما خالفه من أوضح قواعد الإمام أحمد وأصول مذهبه في فتاواه.
2- فتاوي الصحابة:
جعل ابن القيم الأصل الثاني من أصول الإمام أحمد ما أفتى به الصحابة. فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يعدها إلى غيرها.
والمعروف أن فتوى الصحابي من الأدلة المختلفة فيها عند الأصوليين والإمام أحمد يرى أن ما أفتى به الصحابي إذا لم يعلم له مخالف يكون حجة؛ ذلك لأنه يعتبر من باب الإجماع السكوتي، ولكن أحمد يتورع عن أن يسمى هذا إجماع، فيقول: لا أعلم شيئا يدفعه، أو يقول: لا أعلم فيه اختلافا أو نحو ذلك.
وقول الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه يكون بمنزلة الحديث المرفوع، أما إذا كان للرأي فيه مجال فلا يخلو من أمرين:
أ- أن يشيع وينتشر بين الصحابة ولا يظهر خلافه. فظاهر كلام أحمد أنه دليل مقطوع به، يجب اتباعه، وتحرم مخالفته، ولم يسمه إجماعا، بل أثر عنه قوله: "من أدعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس قد اختلفوا". ولذا نسبوا إليه إنكار الإجماع، وحمل هذا الإنكار على أنه إنكار للإجماع العام النطقي، لا الإجماع السكوتي. أو إجماع ما بعد الصحابة، أو بعدهم. وبعد التابعين أو بعد القرون الثلاثة المشهود لها بالخير.
ب- أن لا يشيع ولا ينتشر بين سائر الصحابة، ولا يعرف له مخالف؛ فإن دل

[1] رواه أحمد ومسلم.
اسم الکتاب : تاريخ التشريع الإسلامي المؤلف : القطان، مناع بن خليل    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست