responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تاريخ التشريع الإسلامي المؤلف : القطان، مناع بن خليل    الجزء : 1  صفحة : 230
د- وروى الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ، كما رواه أبو داوود والترمذي قال: روى ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن الجدة جاءت إلى أبي بكر تلتمس أن تورث؛ فقال لها: ما أجد لك في كتاب الله شيئا وما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لك شيئا، ثم سأل الناس؛ فقام المغيرة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس، فقال: هل معك أحد؟ وشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك، فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه.
هـ- وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري، قال: "كنت جالسا في مجلس من مجالس الأنصار، فجاء أبو موسى فزعا؛ فقالوا: ما أفزعك؟ قال: أمرني عمر أن آتيه، فأتيته فاستأذنت ثلاثا، فلم يؤذن لي، فرجعت فقال: ما منعك أن تأتينا؟ فقلت إني أتيت فسلمت على بابك ثلاثا، فلم يردوا علي، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع" قال عمر: لتأتيني على هذه بالبينة، فقالوا: لا يقوم إلا أصغر القوم؛ فقام أبو سعيد معه فشهد له فقال عمر لأبي موسى: إني لم أتهمك ولكنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
و وروي عن المغيرة بن شعبة أن عمر استشارهم في إملاص المرأة يعني السقط، فقال المغيرة: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة، فقال له: إن كنت صادقا فأت بواحد يعلم ذلك، قال: فشهد محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به رواه أحمد وأبو داوود النسائي وابن ماجه

اسم الکتاب : تاريخ التشريع الإسلامي المؤلف : القطان، مناع بن خليل    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست