responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تاريخ التشريع الإسلامي المؤلف : القطان، مناع بن خليل    الجزء : 1  صفحة : 217
وغيرهم، وهو مذهب مالك والشافعي، وخالفه علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري، ورواية عن ابن عباس، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد.

13- العول في الميراث:
هو ازدحام فروض لا يتسع لها المال، أي زيادة في السهام، ونقصان في الأنصبة؛ ذلك أن جميع الفرائض لا تخرج عن ثلاثة أمور.
1- عادة: وهي التي تستوي فيها السهام مع الأنصبة، وتستغرق جميع المال بغير زيادة.
2- قاصرة: وهي نقصان من الأسهم وزيادة في الأنصبة.
3 عائلة: وهي أن تزيد الأسهم وتنقص الأنصبة، فهي عكس الأولى، أي القاصرة.
وأول مسألة عائلة هي: زوج وأختان، وذلك أنه في عهد عمر رضي الله عنه، ماتت امرأة عن زوج وأختين، فرفع أمرهم إلى عمر، فالتبس عليه الأمر ثم اجتهد وحكم بالعول.
وقيل: إن أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر هي: زوج وأخت وأم. ولم يؤثر أنه وجد عول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في عهد أبي بكر؛ وإنما حدث هذا لأول مرة في عهد عمر. فجمع الصحابة رضي الله عنهم، وقال: فلم فرض الله للزوج النصف، وللأختين الثلثين، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه، فأشيروا علي؛ فأشار عليه العباس رضي الله عنه بالعول.
روى الزهري عن ابن عباس أنه قال: أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب، لما التوت عليه، ودافع بعضها بعضا، قال: والله ما أدري أيكم قدم الله.

اسم الکتاب : تاريخ التشريع الإسلامي المؤلف : القطان، مناع بن خليل    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست