اسم الکتاب : تاريخ التشريع الإسلامي المؤلف : القطان، مناع بن خليل الجزء : 1 صفحة : 211
وأخرج البخاري وغيره عن عائشة قالت: "ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا".
وقد استنبط عمر من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم من صلى معه في الليالي الثلاث مشروعية التجمع لصلاة التراويح، وإنما كره الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لهم خشية أن تفرض عليهم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم حصل الأمن من ذلك، وترجح لدى عمر التجمع، لما في الاختلاف من افتراق الكلمة، ولأن الاجتماع على واحد انشطة لكثير من المصلين.
وإلى قول عمر جنح الجمهور وعن مالك في إحدى الروايتين وأبي يوسف وبعض الشافعية: الصلاة في البيوت أفضل عملا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة".
6- الطلاق عند اختلاف الزوجين في الحرية والرق:
واختلفوا في الطلاق عند اختلا الزوجين في الحرية والرق، فأفتى عثمان ابن عفان، وزيد بن ثابت وعمر وابن عباس: بأن الحرة تكون زوجة للعبد تحرم الحرمة المؤبدة بطلقتين، واعتبر الطلاق بالزوج، لأنه الموقع للطلاق، وهو الذي بيده عصمة النكاح، فاعتبروا الطلاق بالرجل، وخالفهم على وابن مسعود فقالا: لا تحرم إلا بثلاث تطليقات: أما الأمة تكون زوجة للحر فتحرم بطلقتين، فاعتبروا الطلاق بالزوجة، لأنها هي التي وقع عليها الطلاق.
اسم الکتاب : تاريخ التشريع الإسلامي المؤلف : القطان، مناع بن خليل الجزء : 1 صفحة : 211