اسم الکتاب : تاريخ التشريع الإسلامي المؤلف : القطان، مناع بن خليل الجزء : 1 صفحة : 207
3- ربا الفضل:
حرم الله الربا في قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} [1] {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [2]، والربا الذي كان معلوما في الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة، فكانت الزيادة بدلا من الأجل، وهذا الذي يسمى بالربا الجلي، أو ربا الديون، أو ربا النسيئة، ولا خلاف فيه.
واختلفوا في ربا الفضل.
فذهب ابن عباس إلى أن الربا المحرم هو ربا النسيئة، وأن ربا الفضل جائز لا حرمة فيه، ووافقه على ذلك بعض الصحابة ذكر منهم أسامة بن زيد، وزيد بن أرقم، وابن الزبير.
قال ابن قدامة في المغني: وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة، فحكى عن ابن عباس وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وابن الزبير أنهم قالوا: إنما الربا في النسيئة لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا ربا إلا في النسيئة" رواه البخاري. وفي رواية لمسلم "إنما الربا في النسيئة" ثم قال: والمشهور من ذلك قول ابن عباس. ثم إنه رجع إلى قول الجماعة. [1] البقرة: 275. [2] البقرة: 277- 280.
ودعوى اجماع الصحابة غير مسلمة فقد جلد على الوليد بن عقبة أربعين، وكأنه عدل عن إجتهاده السابق.
اسم الکتاب : تاريخ التشريع الإسلامي المؤلف : القطان، مناع بن خليل الجزء : 1 صفحة : 207