responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب المؤلف : الأصبهاني، أبو الثناء    الجزء : 1  صفحة : 350
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَتَقْرِيرُهُ أَنْ يُقَالَ: لَوْ كَانَ الْوَاجِبُ وَاحِدًا مِنْ حَيْثُ هُوَ أَحَدُهَا لَا بِعَيْنِهِ مُبْهَمًا، لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْمُخَيَّرُ فِيهِ وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ أَحَدُهَا. وَالتَّالِي بَاطِلٌ فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ.
أَمَّا الْمُلَازَمَةُ; فَلِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ [فَإِذَا كَانَ الْوَاجِبُ الْمُخَيَّرُ [وَاحِدًا، يَكُونُ الْمُخَيَّرُ فِيهِ وَاحِدًا.
وَأَمَّا بَيَانُ انْتِفَاءِ التَّالِي ; فَلِأَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ صِدْقِ التَّالِي يَلْزَمُ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ: إِمَّا التَّخْيِيرَ بَيْنَ وَاجِبٍ وَغَيْرِ وَاجِبٍ، وَإِمَّا اجْتِمَاعَ التَّخْيِيرِ وَالْوُجُوبِ. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْتَفٍ، فَيَلْزَمُ انْتِفَاءُ التَّالِي.
أَمَّا لُزُومُ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ ; فَلِأَنَّ الْوَاحِدَ الَّذِي هُوَ الْوَاجِبُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ هُوَ الْوَاحِدَ الْمُخَيَّرَ فِيهِ، أَوْ غَيْرَهُ.
فَإِنْ كَانَ الثَّانِي، يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ وَاجِبٍ وَغَيْرِ وَاجِبٍ ; ضَرُورَةَ كَوْنِ الْوَاحِدِ الْمُخَيَّرِ فِيهِ غَيْرَ الْوَاحِدِ الَّذِي هُوَ الْوَاجِبُ.
وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ، يَلْزَمُ اجْتِمَاعُ التَّخْيِيرِ وَالْوُجُوبِ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ.
وَأَمَّا بَيَانُ انْتِفَاءِ الْأَمْرِ الثَّانِي ; فَلِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ وَاجِبٍ وَغَيْرِ وَاجِبٍ [جَازَ] أَنْ يَخْتَارَ الْمُكَلَّفُ غَيْرَ الْوَاجِبِ، وَغَيْرُ الْوَاجِبِ يَجُوزُ تَرْكُهُ، فَيَجُوزُ أَنْ [لَا يَأْتِي] الْمُكَلَّفُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا.

اسم الکتاب : بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب المؤلف : الأصبهاني، أبو الثناء    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست