مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
المؤلف :
الفُلَّاني
الجزء :
1
صفحة :
162
وتقضون بموجبها أم تتركونها وتعدلون عَنْهَا إِلَى قَوْله وتقولون هُوَ أعلم بهَا منا فَأبى رَضِي الله عَنهُ مَعَ سَائِر الصَّحَابَة على هَذِه الْوَصِيَّة وَهِي مبطلة للتقليد قطعا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
ثمَّ نقُول هلا وكلتم مَا اشْتبهَ عَلَيْكُم من الْمسَائِل إِلَى عالمها من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذْ هم أعلم الْأمة وأفضلها بل تركْتُم أَقْوَالهم وعدلتم عَنْهَا فَإِن كَانَ من قلدتموه مِمَّن يُوكل ذَلِك إِلَيْهِ فالصحابة أَحَق أَن يُوكل ذَلِك إِلَيْهِم
الْوَجْه الْخَامِس وَالْخَمْسُونَ قَوْلكُم كَانَ الصَّحَابَة يفتون وَرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَيّ بَين أظهرهم وَهَذَا تَقْلِيد من المستفتين لَهُم فَجَوَابه أَن فتواهم إِنَّمَا كَانَت تبليغا عَن الله تَعَالَى وَرَسُوله ص وَكَانُوا بِمَنْزِلَة المخبرين فَقَط لم تكن فتواهم تقليدا لرأي فلَان وَإِن خَالَفت النُّصُوص فهم لم يَكُونُوا يقلدون فِي فتواهم وَلَا يفتون بِغَيْر نُصُوص وَلم يكن للمستفتين لَهُم اعْتِمَاد إِلَّا على مَا يبلغونهم إِيَّاه عَن نَبِيّهم ص فَيَقُولُونَ أَمر بِكَذَا وَكَذَا وَفعل كَذَا وَكَذَا وَنهى عَن كَذَا وَكَذَا هَكَذَا كَانَت فتواهم فَهِيَ حجَّة على المستفتين كَمَا هِيَ حجَّة عَلَيْهِم وَلَا فرق بَينهم وَبَين المستفتين لَهُم فِي ذَلِك إِلَّا فِي الْوَاسِطَة بَينهم وَبَين الرَّسُول وَعدمهَا وَالله وَرَسُوله وَسَائِر أهل الْعلم يعلمُونَ أَنهم وَأَن مستفتيهم لم يعملوا إِلَّا بِمَا علموه عَن نَبِيّهم وشاهدوه وسمعوه مِنْهُ هَؤُلَاءِ بِوَاسِطَة وَهَؤُلَاء بِغَيْر وَاسِطَة وَلم يكن فيهم من يَأْخُذ قَول أحد من الْأَئِمَّة يحلل ماحلله وَيحرم مَا حرمه ويستبيح مَا أَبَاحَهُ وَقد أنكر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على من أفتى بِغَيْر السنه مِنْهُم كَمَا أنكر على أبي السنابل وَكذبه وَأنكر على من أفتى برجم الزَّانِي الْبكر وَأنكر على من أفتى بإغتسال الجريح حَتَّى مَاتَ وَأنكر على من أفتى بِغَيْر علم كمن يُفْتِي بِمَا لَا يعلم صِحَّته وَأخْبر أَن إِثْم المستفتى عَلَيْهِ فأفتاه الصَّحَابَة فِي حَيَاته ص نَوْعَانِ أَحدهمَا كَانَ يبلغهُ ص ويقرهم عَلَيْهِ فَهُوَ حجَّة بِإِقْرَارِهِ لَا بمجرج إفتائهم الثَّانِي مَا كَانُوا يفتون بِهِ مبلغين لَهُ عَن نَبِيّهم فهم فِيهِ رُوَاة لَا مقلدون وَلَا مقلدون
وَانْظُر بَقِيَّة الْأَوْجه فِي أَعْلَام الموقعين وَقد أنهاها إِلَى مائَة وَسبعين وَجها وَأجَاب عَن بَقِيَّة شبههم شُبْهَة شُبْهَة وَفِيمَا ذَكرْنَاهُ كِفَايَة وَالله تَعَالَى الْمُوفق للصَّوَاب وَإِلَيْهِ الْمرجع والمآب
فصل فِي جَوَاز الْفَتْوَى بالآثار السلفية والفتاوى الصحابية وَأَنَّهَا أولى بِالْأَخْذِ بهَا من آراء الْمُتَأَخِّرين وفتاواهم وَأَن قربهَا إِلَى الصَّوَاب بِحَسب قرب أَهلهَا من عصر الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
قَالَ ابْن الْقيم فِي أَعْلَام الموقعين اعْلَم أَن فتاوي الصَّحَابَة أولى أَن يُؤْخَذ بهَا من فَتَاوَى التَّابِعين وفتاوي التَّابِعين أولى من فتاوي تبع التَّابِعين وهلم جرا وَكلما كَانَ الْعَهْد بالرسول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أقرب كَانَ الصَّوَاب فِيهِ أغلب وَهَذَا الحكم بِحَسب الْجِنْس لَا بِحَسب كل فَرد فَرد من الْمسَائِل كَمَا أَن عصر التَّابِعين وَإِن كَانَ أفضل من عصر تابعيهم فَإِنَّمَا هُوَ بِحَسب الْجِنْس لَا بِحَسب كل شخص شخص
اسم الکتاب :
إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
المؤلف :
الفُلَّاني
الجزء :
1
صفحة :
162
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir