سهمين وجعل سهم والوصفان هما: الفرسية والرجلية فتفريقه بين هذين الحكمين بهذين الوصفين لو لم يكن لعلية كل منهما لكان بعيداً[1].
النوع الرابع: نهى الشارع عن فعل قد يفوت الواجب نحو قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [2]، المنع من البيع وقت نداء الجمعة الذي يفوتها لو لم يكن لمظنة تفويتها لكان بعيداً[3].
ولا يرد إلى قوله تعالى: {وَذَرُوا الْبَيْعَ} صيغته صيغة أمر، لأنه في معنى النهي إذ النهي طلب ترك الفعل والصيغة كما ترى لطلب ترك البيع، فكانت نهياً[4].
النوع الخامس: أن يذكر الشارع مع الحكم وصفاً مناسباً لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان" [5]، فتقييده المنع من الحكم بحالة الغضب المشوش للفكر، يدل على أنه علة له وإلا لخلا ذكره عن الفائدة، وذلك بعيد[6].
فإن قيل: ظاهر الحديث يدل على أن العلة هي الغضب، كما ذهب إليه [1] انظر: الأحكام للآمدي 3/239، المحصول ص 304 خ، المحلى مع العطار 2/310 فما بعدها، المختصر مع شرحه 2/235 فما بعدها. [2] سورة الجمعة آية: 9. [3] انظر: المحلى مع حاشية العطار 2/311. [4] انظر: الأحكام للآمدي 3/240. [5] انظر: صحيح مسلم 5/132. [6] انظر: الأحكام للآمدي 3/240، المختصر مع شرحه 2/236، والمحلى مع حاشية العطار 2/310.