responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية المؤلف : آل بورنو، محمد صدقي    الجزء : 1  صفحة : 377
أي لا يعلق تنفيذه على أمر مستقبل يحدث، أو لا يحدث، كقدوم فلان مثلاً أو دخوله، كما لا يجوز إضافته إلى وقت، كملكتك غداً أو آخر الشهر.
2. إن القبض شرط صحة التبرع، فلو لم يقبض لم يتم العقد، أي لا يكتفى فيه بالإيجاب والقبول بل لا بد من القبض والتسليم، فلا يملك الموهوب أو المهدي أو المتصدَّق به قبل قبضه، وعند مالك أن القبض شرط تمام الهبة لا شرط صحتها، فتصح الهبة دون قبض وفي رواية عند أحمد مثله.
والعلة في لزوم القبض: إن إثبات ملك الموهوب له قبل القبض فيه إلزام المتبرع بما يتبرع به، فيثبت للموهوب له والمهدى إليه والمتصدق عليه ولاية مطالبة الواهب بالتسليم فيصير عقد ضمان، وهذا تغيير المشروع فلا يجوز.
وعلى ذلك إذا توفي الواهب أو الموهوب له قبل القبض تبطل الهبة، وللواهب أن يرجع عن هبته قبل القبض بدون رضاء الموهوب له، وكذلك المهدي والمتصدق.
استثناء:
1. الوصية مع أنها تبرع، فإنها تخالف الهبة من حيث إنها، أي الوصية، تمليك مضاف لما بعد الموت، ولذلك جوزت رحمة بالناس لتدارك الخير وابتغاء الأجر.
2. وهبة الدين تعتبر أيضاً استثناء من القاعدة، لأنها إبراء لا تمليك، ولا قبض، وعند الشافعي لا تجوز هبة الدين.
وبمعنى القاعدة: (لا يملك أحد إثبات ملك لغيره بلا اختياره) .
(ليس لأحد تمليك غيره بلا رضاه) .

اسم الکتاب : الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية المؤلف : آل بورنو، محمد صدقي    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست