responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية المؤلف : آل بورنو، محمد صدقي    الجزء : 1  صفحة : 376
-- القاعدة الرابعة عشرة:
قاعدة: (لا يتم التبرع إلا بالقبض) :
أو (التبرع لا يتم إلا بالقبض) :
أصل هذه القاعدة:
1. قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تجوز الهبة إلا مقبوضة) ، أي لا تملك إلا بالقبض.
2. قول أبي بكر لعائشة رضي الله عنهما: (كنت نحلتك جداد عشرين وسقاً من مالي بالعالية، وإنك لم تكوني قبضتيه ولا حزتيه، وإنما هو مال الورثة) . فلو كانت الهبة التبرع تملك قبل القبض لكان المال لعائشة رضي الله عنها لا للوراثة.
معنى القاعدة:
لغة التبرع: هو تمليك للحال مجاناً بلا مقابل، فيشتمل الهبة والهدية والصدقة.
اصطلاحاً: (لأنه لا يملك أحد إثبات ملك لغيره بلا رضى منه واختيار كان لا بد من رضاء الموهوب له أو المهدي إليه أو المتصدق عليه بما يعطى، وإنما يتم ذلك ويظهر بقبض المملِّك وتسلمه) .
شروط صحة التبرع:
للتبرع شرطان لا يتم إلا بهما:
1. لما كان التبرع تمليكاً للحال فلا يصح أن يكون معلقاً بماله خطر الوجود والعدم

اسم الکتاب : الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية المؤلف : آل بورنو، محمد صدقي    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست